أما التحريم [٢] فالظاهر تعلقه بمطلق الذكر كما سلف [٣].
وأما الحد فينتفي عن غير المكلف [٤] وإن أدب، ويلزم من تحريمها [٥]: وجوب إتلافها، لئلا تشتبه كما هو الحكمة فيه فيستوي فيه الجميع أيضا [٦].
وبقي ما لا يقصد لحمه [٧] واخراجه وهو [٨] منفي في فعل الصغير، لأن الحكم [٩] معلق في النصوص على فعل الرجل [١٠]، وظاهر
[١] من باب نفي العموم، لا عموم النفي. فإن بعض الأحكام يترتب على الصبي والمجنون.
[٢] أي تحريم البهيمة من حرمة لحمها وشعرها ووبرها وصوفها من الموجود والمتجدد.
[٣] في " الجزء السابع " من طبعتنا الجديدة كتاب الأطعمة والأشربة ص ٢٩٤ إلى ص ٢٩٨ راجع.
[٤] وهو الطفل والمجنون.
[٥] أي من تحريم البهيمة إذا وطأها الطفل والمجنون.
[٦] الصغير. والكبير. والعاقل. والمجنون.
[٧] بل قصد ظهره.
[٨] أي البيع والإخراج في هذا الحيوان الذي قصد ظهره.
[٩] وهو بيع الحيوان الذي لا يقصد لحمه أولا وبالذات، بل يقصد ظهره.
[١٠] راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة ١٣٨٨ الجزء ١٨ ص ٥٧٠ الأحاديث. إليك نص بعضها.
عن إسحاق بن عمار عن " أبي إبراهيم موسى " عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة
[٢] أي تحريم البهيمة من حرمة لحمها وشعرها ووبرها وصوفها من الموجود والمتجدد.
[٣] في " الجزء السابع " من طبعتنا الجديدة كتاب الأطعمة والأشربة ص ٢٩٤ إلى ص ٢٩٨ راجع.
[٤] وهو الطفل والمجنون.
[٥] أي من تحريم البهيمة إذا وطأها الطفل والمجنون.
[٦] الصغير. والكبير. والعاقل. والمجنون.
[٧] بل قصد ظهره.
[٨] أي البيع والإخراج في هذا الحيوان الذي قصد ظهره.
[٩] وهو بيع الحيوان الذي لا يقصد لحمه أولا وبالذات، بل يقصد ظهره.
[١٠] راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة ١٣٨٨ الجزء ١٨ ص ٥٧٠ الأحاديث. إليك نص بعضها.
عن إسحاق بن عمار عن " أبي إبراهيم موسى " عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة