وأما مؤنتها بعد دفع العوض إلى زمن البيع في غير البلد وإرشها ونماؤها فللفاعل [٥] إن قلنا بملكه بدفع العوض، وكذا تلفها قبل البيع [٦] فإنه عليه [٧] على كل حال.
واحترز بالبالغ العاقل عن الطفل والمجنون فلا يتعلق بهما جميع هذه
وعلى " القول الثاني " وهو تملك البهيمة عند دفع العوض للمالك يكون الثمن للمالك، لعدم دفع الفاعل العوض.
[١] أي وتظهر فائدة القولين المذكورين أيضا فيما لو جني على البهيمة.
[٢] الأرش عبارة عن دفع ما بين القيمتين أي قيمة الصحيح والفاسد.
راجع " الجزء الثالث " من طبعتنا الجديدة كتاب البيع من ص ٤٧٤ إلى ص ٤٩٤. حيث أشبعنا الكلام بحمد الله حول الأرش فلا تغفل عن المراجعة فإن التعاليق القيمة هناك تفيدك جدا وطالعها بإمعان وكن من الشاكرين لأنعم الله.
[٣] أي على القول الأول.
[٤] أي على القول الثاني.
[٥] أي جميع هذه الأشياء من المصاريف التي صرفها على البهيمة، والنماءات الحاصلة منها. فعلى الفاعل. وللفاعل.
فاللام في وللفاعل استعملت مجازا للأعم من الضرر والنفع وإن كان وضعها الأصلي للنفع.
[٦] وبعد دفع العوض.
[٧] أي على الفاعل على كل حال. أي سواء قلنا بانتقال البهيمة إلى الفاعل عند الوطئ، أو عند دفع العوض.
[١] أي وتظهر فائدة القولين المذكورين أيضا فيما لو جني على البهيمة.
[٢] الأرش عبارة عن دفع ما بين القيمتين أي قيمة الصحيح والفاسد.
راجع " الجزء الثالث " من طبعتنا الجديدة كتاب البيع من ص ٤٧٤ إلى ص ٤٩٤. حيث أشبعنا الكلام بحمد الله حول الأرش فلا تغفل عن المراجعة فإن التعاليق القيمة هناك تفيدك جدا وطالعها بإمعان وكن من الشاكرين لأنعم الله.
[٣] أي على القول الأول.
[٤] أي على القول الثاني.
[٥] أي جميع هذه الأشياء من المصاريف التي صرفها على البهيمة، والنماءات الحاصلة منها. فعلى الفاعل. وللفاعل.
فاللام في وللفاعل استعملت مجازا للأعم من الضرر والنفع وإن كان وضعها الأصلي للنفع.
[٦] وبعد دفع العوض.
[٧] أي على الفاعل على كل حال. أي سواء قلنا بانتقال البهيمة إلى الفاعل عند الوطئ، أو عند دفع العوض.