وفي المسألة احتمال ثالث وهو الصدقة بالزائد [٧] عما غرم وإن لم نوجبها [٨] في الأصل، لانتقالها [٩] عن ملك المالك بأخذ العوض،
[١] أي للفاعل.
[٢] أي لاستلزام المعاوضة انتقال الحيوان إلى الغارم، ثم استلزم انتقال ثمنه أيضا إليه.
[٣] أي على الغارم الذي هو الفاعل. فإنه لو باع البهيمة الموطوءة بأقل من قيمتها الحقيقية فالناقص عليه ويجب تداركه.
[٤] أي دفع الزيادة. بناء على عدم انتقال البهيمة إلى الفاعل.
[٥] أي ملك المالك وإن كان قد أخذ العوض. فإن أخذه العوض لأجل أن الوطي سبب الحيلولة بين البهيمة وصاحبها.
فالعوض بدل الحيلولة، لأنه ثمن شراء.
[٦] من حيث فعله الشنيع الفظيع.
[٧] أي بالزائد عما غرمه الفاعل للمالك بأن بيعت البهيمة بأكثر مما غرمه الفاعل ودفعه إلى المالك.
[٨] أي وإن لم نقل بوجوب الصدقة في أصل ثمن البهيمة المبيعة. وهو ما يساوي ما غرمه، بل قلنا بوجوب دفعه إلى الفاعل.
[٩] أي لخروج البهيمة عن ملك المالك بسبب أخذه العوض من الفاعل.
هذا تعليل لعدم وجوب الصدقة بأصل الثمن.
[٢] أي لاستلزام المعاوضة انتقال الحيوان إلى الغارم، ثم استلزم انتقال ثمنه أيضا إليه.
[٣] أي على الغارم الذي هو الفاعل. فإنه لو باع البهيمة الموطوءة بأقل من قيمتها الحقيقية فالناقص عليه ويجب تداركه.
[٤] أي دفع الزيادة. بناء على عدم انتقال البهيمة إلى الفاعل.
[٥] أي ملك المالك وإن كان قد أخذ العوض. فإن أخذه العوض لأجل أن الوطي سبب الحيلولة بين البهيمة وصاحبها.
فالعوض بدل الحيلولة، لأنه ثمن شراء.
[٦] من حيث فعله الشنيع الفظيع.
[٧] أي بالزائد عما غرمه الفاعل للمالك بأن بيعت البهيمة بأكثر مما غرمه الفاعل ودفعه إلى المالك.
[٨] أي وإن لم نقل بوجوب الصدقة في أصل ثمن البهيمة المبيعة. وهو ما يساوي ما غرمه، بل قلنا بوجوب دفعه إلى الفاعل.
[٩] أي لخروج البهيمة عن ملك المالك بسبب أخذه العوض من الفاعل.
هذا تعليل لعدم وجوب الصدقة بأصل الثمن.