(وإن كانت غير مأكولة) أصلا [٧]، أو عادة والغرض الأهم غيره [٨] كالفيل. والخيل. والبغال. والحمير (لم تذبح) وإن حرم لحمها على الأقوى (بل تخرج من بلد الواقعة) إلى غيره قريبا كان أم بعيدا على الفور.
وقيل: يشترط بعد البلد بحيث لا يظهر فيه خبرها عادة، وظاهر
[١] أي وفي حكم النسل المتجدد من حيث حرمة اللحم: الشعر والصوف واللبن والبيض. فهذه الأشياء أيضا يحرم استعمالها فيما إذا تجددت.
[٢] أي بعد الذبح.
[٣] لأنها لا تجري عليها العقوبة. حيث إنها غير مكلفة.
[٤] لا يعلمها إلا الله عز وجل.
[٥] أي لتجتنب جميع استعمالات البهيمة الموطوءة من لحمها. ووبرها.
وشعرها.
[٦] كما إذا اشتبهت الموطوءة بشبهة غير محصورة. بناء على عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة غير المحصورة.
[٧] كالكلب والخنزير والسباع الضارية.
[٨] أي غير الأكل. فإن الغاية المترتبة على الخيل. والبغال. والحمير.
والفيل ركوبها. وحمل الأثقال عليها. وجر العربات بها. وسحب المياه من الأنهر والآبار لسقي الدور والبساتين.
[٢] أي بعد الذبح.
[٣] لأنها لا تجري عليها العقوبة. حيث إنها غير مكلفة.
[٤] لا يعلمها إلا الله عز وجل.
[٥] أي لتجتنب جميع استعمالات البهيمة الموطوءة من لحمها. ووبرها.
وشعرها.
[٦] كما إذا اشتبهت الموطوءة بشبهة غير محصورة. بناء على عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة غير المحصورة.
[٧] كالكلب والخنزير والسباع الضارية.
[٨] أي غير الأكل. فإن الغاية المترتبة على الخيل. والبغال. والحمير.
والفيل ركوبها. وحمل الأثقال عليها. وجر العربات بها. وسحب المياه من الأنهر والآبار لسقي الدور والبساتين.