(ولو ابتلع النصاب [٣]) كالدينار واللؤلؤة (قبل الخروج فإن تعذر اخراجه فلا حد)، لأنه كالتالف وإن اتفق خروجه بعد ذلك [٤] وإن لم يتعذر خروجه عادة قطع، لأنه [٥] يجري مجرى إيداعه في وعاء ويضمن المال على التقديرين [٦]، وأرش النقصان [٧].
(ولو أخرجه) أي أخرج النصاب (من الحرز الواحد مرارا) بأن أخرج كل مرة دون النصاب واجتمع من الجميع نصاب (قيل: وجب القطع) ذهب إلى ذلك القاضي ابن البراج، والعلامة في الإرشاد، لصدق
[١] أي لا يسقط القطع لو نقصت قيمة المسروق عن النصاب بعد الاخراج من الحرز كما لو ذبح الشاة، أو خرق الثوب، سواء كان النقص بفعل اختياري أم اضطراري.
[٢] أي النقص بعد الاخراج.
[٣] قبل خروجه بالسرقة.
[٤] أي بعد الابتلاع كما لو ثقب بطنه بالسيف مثلا، أو احتاج إلى عملية جراحية.
[٥] أي ابتلاع هذا الشئ بمنزلة إيداعه في وعاء مقفل.
كما أن الايداع في الوعاء لا يسقط القطع، كذلك الابتلاع لا يسقط القطع.
[٦] وهما: تعذر خروج الدينار من الجوف. وعدم تعذره.
[٧] أي ويضمن المبتلع أرش نقصان المبتلع إن خرج ناقصا فكلمة " أرش " منصوبة على المفعولية عطف على مدخول " ويضمن " وهو " المال ".
[٢] أي النقص بعد الاخراج.
[٣] قبل خروجه بالسرقة.
[٤] أي بعد الابتلاع كما لو ثقب بطنه بالسيف مثلا، أو احتاج إلى عملية جراحية.
[٥] أي ابتلاع هذا الشئ بمنزلة إيداعه في وعاء مقفل.
كما أن الايداع في الوعاء لا يسقط القطع، كذلك الابتلاع لا يسقط القطع.
[٦] وهما: تعذر خروج الدينار من الجوف. وعدم تعذره.
[٧] أي ويضمن المبتلع أرش نقصان المبتلع إن خرج ناقصا فكلمة " أرش " منصوبة على المفعولية عطف على مدخول " ويضمن " وهو " المال ".