[١] أي موجب القطع وهو مطالبة الغريم قبل تحتم القطع.
[٢] أي ليس للغريم التنازل عن دعواه بعد طلبه القطع من الحاكم وإن لم يحكم الحاكم بعد.
[٣] (مستدرك الوسائل) الجزء ٣ ص ٢٤٠. الحديث ٧. الباب ٣٣.
ولا يخفى أن الحديث مخدوش سندا ودلالة.
أما السند فلكونه مرسلا. وأما الدلالة فلعدم وجود البينة " لصفوان ابن أمية ". ولعدم وجود حرز لردائه.
[٤] التوبة: الآية ١١٢.
[٥] (الوسائل) طبعة " طهران " سنة ١٣٨٨. الجزء ١٨. ص ٣٣٠.
الحديث ٣.
[٦] أي قبل المرافعة.
[٧] في قول " المصنف: ولو تركه، أو وهبه المال سقط القطع ".
[٢] أي ليس للغريم التنازل عن دعواه بعد طلبه القطع من الحاكم وإن لم يحكم الحاكم بعد.
[٣] (مستدرك الوسائل) الجزء ٣ ص ٢٤٠. الحديث ٧. الباب ٣٣.
ولا يخفى أن الحديث مخدوش سندا ودلالة.
أما السند فلكونه مرسلا. وأما الدلالة فلعدم وجود البينة " لصفوان ابن أمية ". ولعدم وجود حرز لردائه.
[٤] التوبة: الآية ١١٢.
[٥] (الوسائل) طبعة " طهران " سنة ١٣٨٨. الجزء ١٨. ص ٣٣٠.
الحديث ٣.
[٦] أي قبل المرافعة.
[٧] في قول " المصنف: ولو تركه، أو وهبه المال سقط القطع ".