(ولو رد المكره) على الاقرار (السرقة بعينها لم يقطع) على الأقوى، لأن وجود العين في يده لا يدل على السرقة. والاقرار وقع كرها فلا يعتد به.
وقيل: يقطع، لأن ردها قرينة السرقة كدلالة قئ الخمر على شربها
[١] في القطع والمال.
[٢] سواء كان الجنون مطبقا، أو أدواريا في حالة جنونه فإن الاقرار من المجنون لا ينفذ، لا في المال، ولا في القطع.
[٣] أي لا ينفذ إقرار السفيه في المال المحجور عليه.
[٤] أي لا ينفذ إقرار المفلس بالنسبة إلى المال المقر به في حال الحجر، لكن تقطع يده.
[٥] أي يتبع المفلس بأخذ المال منه وبعد زوال الحجر عنه، وتقسيم أمواله للغرماء. فإن المقر له يأتي بعد ذلك ويطالب المفلس بالمال المقر به.
[٦] أي يتعلق إقرار العبد بمال المولى. فإن العبد مال للمولى فاقراره لا ينفذ فلا تقطع يده.
[٧] أي لو صدق المولى العبد في السرقة.
[٨] أي وبدون تصديق المولى لاقرار العبد بالسرقة يتبع العبد بالمال فإذا عتق وكان موسرا يؤخذ منه المال.
[٩] أي ولا ينفذ إقراره المكره، لا في المال ولا في القطع.
[٢] سواء كان الجنون مطبقا، أو أدواريا في حالة جنونه فإن الاقرار من المجنون لا ينفذ، لا في المال، ولا في القطع.
[٣] أي لا ينفذ إقرار السفيه في المال المحجور عليه.
[٤] أي لا ينفذ إقرار المفلس بالنسبة إلى المال المقر به في حال الحجر، لكن تقطع يده.
[٥] أي يتبع المفلس بأخذ المال منه وبعد زوال الحجر عنه، وتقسيم أمواله للغرماء. فإن المقر له يأتي بعد ذلك ويطالب المفلس بالمال المقر به.
[٦] أي يتعلق إقرار العبد بمال المولى. فإن العبد مال للمولى فاقراره لا ينفذ فلا تقطع يده.
[٧] أي لو صدق المولى العبد في السرقة.
[٨] أي وبدون تصديق المولى لاقرار العبد بالسرقة يتبع العبد بالمال فإذا عتق وكان موسرا يؤخذ منه المال.
[٩] أي ولا ينفذ إقراره المكره، لا في المال ولا في القطع.