الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
(١)
١١ ص
(٢)
قيود التعريف العشرة
١٦ ص
(٣)
اشكالات التعريف الستة
٢٤ ص
(٤)
الشبهة تسقط الحد
٣٠ ص
(٥)
بم يتحقق الاكراه؟
٣١ ص
(٦)
ما يثبت به الزنا - الاقرار أربع مرات
٣٣ ص
(٧)
ويكفي إشارة الأخرس
٤٥ ص
(٨)
لو نسب المقر الزنا إلى امرأة
٤٥ ص
(٩)
قيام البينة على الزنا وشرائطها
٤٨ ص
(١٠)
يسقط الحد بدعوى الجهالة
٥٧ ص
(١١)
أقسام حد الزنا
٥٧ ص
(١٢)
أحدها القتل بالسيف
٦٢ ص
(١٣)
وثانيها - الرجم
٧٢ ص
(١٤)
قيود الاحصان الثمانية
٧٣ ص
(١٥)
وثالثها - الجلد خاصة
١٠٢ ص
(١٦)
ورابعها - الجلد والجز والتغريب
١٠٨ ص
(١٧)
وخامسها - خمسون جلدة
١١١ ص
(١٨)
وسادسها - الحد المبعض
١١٢ ص
(١٩)
وسابعها - الضغث
١١٣ ص
(٢٠)
وثامنها - الجلد ومعه زيادة
١١٦ ص
(٢١)
" تتمة " لو شهدت النساء بالبكارة بعد شهادة الأربعة بالزنا
١١٧ ص
(٢٢)
من افتض بكرا " بإصبعه
١٢٤ ص
(٢٣)
من أقر بحد ولم يبينه
١٢٦ ص
(٢٤)
في التقبيل والمضاجعة التعزير
١٣٥ ص
(٢٥)
لو أقر ثم أنكر سقط عنه الحد
١٣٧ ص
(٢٦)
لو أقر بحد ثم تاب تخير الامام
١٣٩ ص
(٢٧)
الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة من أقر باللواط أربع مرات، أو شهد عليه أربعة رجال يقتل
١٤١ ص
(٢٨)
بالسيف أو الاحراق بالنار أو الرجم أو بالقاء
١٤٤ ص
(٢٩)
جدار عليه أو بالقائه من شاهق
١٤٤ ص
(٣٠)
يعزر من قبل غلاما بشهوة
١٥٤ ص
(٣١)
السحق يثبت بشهادة أربعة رجال
١٥٨ ص
(٣٢)
تقتل المساحقة في الرابعة
١٥٩ ص
(٣٣)
لو وطأ زوجته ثم ساحقت بكرا "
١٦١ ص
(٣٤)
حد القيادة
١٦٤ ص
(٣٥)
لا كفالة في حد ولا تأخير فيه
١٦٥ ص
(٣٦)
الفصل الثالث - في القذف
١٦٦ ص
(٣٧)
حد القذف موروث
١٨٩ ص
(٣٨)
ساب النبي أو أحد الأئمة يقتل
١٩٤ ص
(٣٩)
مدعي النبوة بعد نبينا يقتل
١٩٥ ص
(٤٠)
الساحر يقتل
١٩٥ ص
(٤١)
الفصل الرابع - في الشرب
١٩٧ ص
(٤٢)
ويجب الحد ثمانون جلدة
٢٠٣ ص
(٤٣)
لو انفذ الحاكم إلى حامل فاجهضت
٢١٤ ص
(٤٤)
من قتله الحد أو التعزير فدمه هدر
٢١٧ ص
(٤٥)
الفصل الخامس - في السرقة
٢٢١ ص
(٤٦)
يقطع الضيف والأجير ان سرقا
٢٤١ ص
(٤٧)
تعريف الحرز
٢٤٣ ص
(٤٨)
لا قطع في سرقة الثمر على الشجر
٢٤٩ ص
(٤٩)
لا يقطع سارق ساق الحر
٢٥١ ص
(٥٠)
لا يقطع سارق الكفن
٢٥٥ ص
(٥١)
ويعزر النباش
٢٧٣ ص
(٥٢)
تثبت السرقة بشهادة عدلين
٢٧٦ ص
(٥٣)
لا قطع الا بمرافعة الغريم
٢٧٩ ص
(٥٤)
الواجب قطع الأصابع
٢٨٣ ص
(٥٥)
لو تكررت السرقة
٢٨٧ ص
(٥٦)
الفصل السادس في المحاربة
٢٩٠ ص
(٥٧)
اللص محارب
٣٠٢ ص
(٥٨)
الفصل السابع - في عقوبات متفرقة منها اتيان البهيمة
٣٠٦ ص
(٥٩)
احكام البهيمة الموطوءة
٣٠٧ ص
(٦٠)
ومنها الارتداد
٣٣٣ ص
(٦١)
والضابط انكار ما علم من الدين ضرورة
٣٣٤ ص
(٦٢)
ومنها الدفاع عن النفس والمال والحريم
٣٤٨ ص
(٦٣)
لو اطلع أحد على عورة قوم فلهم زجره
٣٥٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٥٦ - لا يقطع سارق الكفن

الأحياء [١]، وفي صحيحة حفص بن البحتري عن الصادق عليه السلام حد النباش حد السارق [٢].
وهل يعتبر بلوغ قيمة الكفن النصاب؟ قولان [٣] مأخذهما إطلاق [٤]
[١] الكافي طبعة " طهران " سنة ١٣٧٩. الجزء ٧. ص ٢٢٩ الحديث ٤.
[٢] نفس المصدر السابق ص ٢٢٨. الحديث ١.
[٣] قول ببلوغ السرقة حد النصاب. وقول بعدم بلوغها.
[٤] هذا دليل القول الأول وهو اشتراط بلوغ سرقة الأكفان حد النصاب وخلاصته: إن الأخبار الواردة في سرقة الأكفان كالخبرين السابقين المشار إليهما في الهامش رقم ١ - ٢. مطلقان حيث إنهما لم يذكرا بلوغ الكفن حد النصاب في قطع يد سارقه.
لكن اشتراط بلوغ المسروق حد النصاب في مطلق السرقة، سواء كانت في الأكفان أم غيرها يقيد هذين الخبرين.
راجع الأخبار المقيدة " الوسائل " طبعة " طهران " سنة ١٣٨٨. الجزء ١٨ ص ٤٨٢. فيحمل الخبران المطلقان على الأخبار المقيدة.
فيقال: لا بد في قطع يد سارق الكفن من بلوغه حد النصاب وهو ربع دينار ذهب خالص.
ولا يخفى إمكان المناقشة في إطلاق هذين الخبرين، لأن قوله عليه السلام:
يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء وقوله عليه السلام: " حد النباش حد السارق " ينبغي أن يكون التشبيه فيه من تمام الجهات. حتى تقطع يده.
ومن جملة تلك الجهات بلوغ المسروق حد النصاب كما هو المفروض في المشبه به وهو السارق في قوله عليه السلام: حد النباش حد السارق وكما يقطع سارق الأحياء في قوله عليه السلام: يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء.