ويشكل [٢] بأنه إن كان مفسدا فاللازم تخير الحاكم بين قتله، وقطع يده ورجله من خلاف [٣] إلى غير ذلك من أحكامه [٤] لا تعيين القطع خاصة [٥].
وما قيل: من أن وجوب القطع في سرقة المال إنما جاء لحراسته [٦] وحراسة النفس أولى [٧] فوجوب القطع فيه [٨] أولى لا يتم [٩] أيضا، لأن
أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم " المائدة: الآية ٣٣.
[١] أي لا تقطع يده للسرقة لأجل الحد، بل لأجل صدور الفساد منه كما في الآية.
[٢] أي قول الشيخ والعلامة بالقطع.
[٣] بأن تقطع يده اليمنى، ورجله اليسرى دفعة واحدة.
[٤] وسيأتي حكم المحارب قريبا.
[٥] كما أفاده " الشيخ والعلامة " قدس سرهما.
[٦] أي لأجل حراسة المال.
[٧] من أن تحرس. فلماذا وجب القطع لأجل حراسة المال ولم يجب لأجل حراسة النفس.
[٨] أي في سرقة الحر.
[٩] مرفوع محلا خبر للمبتدأ المقدم وهو قوله: " وما قيل ". أي وما قيل لا يتم.
[١] أي لا تقطع يده للسرقة لأجل الحد، بل لأجل صدور الفساد منه كما في الآية.
[٢] أي قول الشيخ والعلامة بالقطع.
[٣] بأن تقطع يده اليمنى، ورجله اليسرى دفعة واحدة.
[٤] وسيأتي حكم المحارب قريبا.
[٥] كما أفاده " الشيخ والعلامة " قدس سرهما.
[٦] أي لأجل حراسة المال.
[٧] من أن تحرس. فلماذا وجب القطع لأجل حراسة المال ولم يجب لأجل حراسة النفس.
[٨] أي في سرقة الحر.
[٩] مرفوع محلا خبر للمبتدأ المقدم وهو قوله: " وما قيل ". أي وما قيل لا يتم.