وقيل: لا عبرة بذلك [٢]، للعموم [٣] (ولا في الهاتك) للحرز (قهرا) أي هتكا ظاهرا، لأنه لا يعد سارقا، بل غاصبا، أو مستلبا [٤].
(وكذا المستأمن) بالايداع [٥]، والإعارة [٦]، والضيافة [٧]، وغيرها [٨] (لو خان لم يقطع)، لعدم تحقق الهتك (ولا من سرق من مال ولده) وإن نزل (وبالعكس [٩]) وهو ما لو سرق الولد مال
[١] بأن يكون الحرزان في حرز كبير كالصندوقين في " صندوق " كبير.
[٢] أي باتحاد الحرز. فإن سرق من حرزين وبلغ النصاب قطعت يده.
[٣] أي لعموم الآية الشريفة في قوله تعالى: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم " المائدة: الآية ٣٨.
[٤] من استلب يستلب من باب الافتعال. بمعنى الاختلاس.
والاختلاس: أخذ الشئ خفية من غير حرز.
ولكن " الشارح " رحمه الله استعمل الاستلاب بمعنى السلب والنزع. أي أخذ الشئ من مالكه قهرا وجبرا عليه.
[٥] أي الذي يودع عنده الشئ.
[٦] وهو الذي يستعير شيئا ليستفيد منه.
[٧] أي الضيف الذي يستأمن على الفراش والأثاث التي تحت تصرفه ويحتاج إلى إشغالها.
[٨] كالمستأجر والأجير الذي يستأجر للخياطة والنجارة مثلا.
[٩] الواو استئنافية وليست بعاطفة على ما قبلها.
[٢] أي باتحاد الحرز. فإن سرق من حرزين وبلغ النصاب قطعت يده.
[٣] أي لعموم الآية الشريفة في قوله تعالى: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم " المائدة: الآية ٣٨.
[٤] من استلب يستلب من باب الافتعال. بمعنى الاختلاس.
والاختلاس: أخذ الشئ خفية من غير حرز.
ولكن " الشارح " رحمه الله استعمل الاستلاب بمعنى السلب والنزع. أي أخذ الشئ من مالكه قهرا وجبرا عليه.
[٥] أي الذي يودع عنده الشئ.
[٦] وهو الذي يستعير شيئا ليستفيد منه.
[٧] أي الضيف الذي يستأمن على الفراش والأثاث التي تحت تصرفه ويحتاج إلى إشغالها.
[٨] كالمستأجر والأجير الذي يستأجر للخياطة والنجارة مثلا.
[٩] الواو استئنافية وليست بعاطفة على ما قبلها.