[١] " الوسائل " طبعة " طهران " سنة ١٣٨٨. الجزء ١٨. ص ٥١٨ الحديث ٣.
والمراد من البيضة هنا الخوذة وهي آلة من آلات الحرب تقي الرأس في الحرب.
[٢] لا يخفى أن مراده عليه السلام لا شئ عليه أي لا قطع عليه بقرينة ما يأتي بعده في كلامه عليه السلام ولا يصح أن يكون قوله عليه السلام: لا شئ عليه شاملا للتعزير، كيف وفي الأقل يجب التعزير.
[٣] أي إذا أخذ أزيد من مقدار نصيبه وكان الزائد يبلغ النصاب فتقطع يده.
هذه هي القرينة التي أشرنا إليها في الهامش رقم ٢. بقولنا: بقرينة ما يأتي في كلامه عليه السلام والرواية مذكورة في " التهذيب " طبعة النجف الأشرف سنة ١٣٨٢ الجزء ١٠ ص ١٠٦. الحديث ٢٧.
[٤] وهي رواية عبد الله بن سنان المشار إليها في الهامش رقم ٣.
[٥] وهما: رواية " محمد بن قيس " المشار إليها في الهامش رقم ٦ ص ٢٢٧.
ورواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله المشار إليها في الهامش رقم ١.
والمراد من البيضة هنا الخوذة وهي آلة من آلات الحرب تقي الرأس في الحرب.
[٢] لا يخفى أن مراده عليه السلام لا شئ عليه أي لا قطع عليه بقرينة ما يأتي بعده في كلامه عليه السلام ولا يصح أن يكون قوله عليه السلام: لا شئ عليه شاملا للتعزير، كيف وفي الأقل يجب التعزير.
[٣] أي إذا أخذ أزيد من مقدار نصيبه وكان الزائد يبلغ النصاب فتقطع يده.
هذه هي القرينة التي أشرنا إليها في الهامش رقم ٢. بقولنا: بقرينة ما يأتي في كلامه عليه السلام والرواية مذكورة في " التهذيب " طبعة النجف الأشرف سنة ١٣٨٢ الجزء ١٠ ص ١٠٦. الحديث ٢٧.
[٤] وهي رواية عبد الله بن سنان المشار إليها في الهامش رقم ٣.
[٥] وهما: رواية " محمد بن قيس " المشار إليها في الهامش رقم ٦ ص ٢٢٧.
ورواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله المشار إليها في الهامش رقم ١.