ولو سرق المجنون حال فاقته لم يسقط عنه الحد بعروض الجنون.
واحترزنا بالاختيار [٣] عما لو أكره على السرقة فإنه لا يقطع. وشمل إطلاق الشرطين [٤] الذكر والأنثى، الحر والعبد إلا على وجه يأتي [٥]، والبصير والأعمى، والمسلم والكافر، لمسلم وكافر [٦] إذا كان ماله محترما (ولا) قطع (على من سرق من غير حرز) كالصحراء، والطريق والرحا [٧] والحمام، والمساجد، ونحوها من المواضع المنتابة [٨]
عاد قطعت أنامله، أو حكت حتى تدمى، وإن عاد قطعت أصابعه، فإن عاد قطعت أسفل من ذلك.
[١] أي تعيين النوع الخاص.
[٢] أي في بعض أفراد التكليف لضمان المتلفات حين التلف قبل البلوغ وقصاص الجنايات. فإن الصبي هنا يشارك البالغ في الضمان، لكن الأداء يكون بعد البلوغ، بخلاف البالغ فإن الأداء وقت الاتلاف.
[٣] فإن قيد الاختيار كان من الشارح حيث قال: مختارا.
[٤] وهما: البلوغ. والعقل.
[٥] كما لو سرق من مال الغنيمة.
[٦] أي سواء كان المال المسروق لمسلم أم لكافر.
[٧] مؤنثة وهي الطاحونة.
والمراد منها هنا: بيت الرحاء لا نفسها وإن لم يكن قطع لسرقتها أيضا.
[٨] من نوب بمعنى الرجوع مرة بعد أخرى. يقال: ناب إليه أي رجع مرة بعد مرة.
[١] أي تعيين النوع الخاص.
[٢] أي في بعض أفراد التكليف لضمان المتلفات حين التلف قبل البلوغ وقصاص الجنايات. فإن الصبي هنا يشارك البالغ في الضمان، لكن الأداء يكون بعد البلوغ، بخلاف البالغ فإن الأداء وقت الاتلاف.
[٣] فإن قيد الاختيار كان من الشارح حيث قال: مختارا.
[٤] وهما: البلوغ. والعقل.
[٥] كما لو سرق من مال الغنيمة.
[٦] أي سواء كان المال المسروق لمسلم أم لكافر.
[٧] مؤنثة وهي الطاحونة.
والمراد منها هنا: بيت الرحاء لا نفسها وإن لم يكن قطع لسرقتها أيضا.
[٨] من نوب بمعنى الرجوع مرة بعد أخرى. يقال: ناب إليه أي رجع مرة بعد مرة.