(ويضرب الشارب) ومن في معناه [٢] (عاريا) مستور العورة (على ظهره [٣] وكتفيه) وسائر جسده (ويتقى وجهه، وفرجه، ومقاتله [٤]. ويفرق الضرب على جسده) غير ما ذكر [٥] (ولو تكرر الحد قتل في الرابعة)، لما رواه [٦] الصدوق في الفقيه مرسلا أنه يقتل في الرابعة، ولأن الزنا أعظم منه ذنبا، وفاعله يقتل في الرابعة كما مضى.
فهنا [٧] أولى. وذهب الأكثر إلى قتله في الثالثة، للأخبار الكثيرة الصحيحة [٨] الصريحة في ذلك بخصوصه، وصحيحة يونس عن الكاظم عليه السلام [٩] يقتل (أصحاب الكبائر كلهم في الثالثة إذا أقيم عليهم الحد
[١] أي مساواة العبد مع الحر في الحد إذا شرب الخمر. وقد أشير إليه في الهامش رقم ١ ص ٢٠٤ وهي رواية أبي بصير. ورواية بريد بن معاوية. ورواية زرارة [٢] كشارب الفقاع والعصير. ومتناول الحشيش.
[٣] الجار والمجرور متعلق بقول " المصنف ": ويضرب. أي يضرب على ظهره وكتفيه.
[٤] جمع مقتل وهو المكان الذي بسببه يموت الانسان كقلبه ودماغه.
[٥] وهي الوجه. والفرج والمقاتل.
[٦] راجع " الوسائل " الطبعة الجديدة سنة ١٣٨٨. الجزء ١٨ ص ٤٧٧ الحديث ٢٩.
[٧] أي في شرب الخمر أولى أن لا يقتل في المرة الثالثة.
[٨] نفس الصدر ص ٤٧٦ - ٤٧٧ - ٤٧٨ - ٤٧٩ الأحاديث.
[٩] نفس المصدر ص ٤٧٦ الحديث ٢.
والحديث منقول بالمعنى.
[٣] الجار والمجرور متعلق بقول " المصنف ": ويضرب. أي يضرب على ظهره وكتفيه.
[٤] جمع مقتل وهو المكان الذي بسببه يموت الانسان كقلبه ودماغه.
[٥] وهي الوجه. والفرج والمقاتل.
[٦] راجع " الوسائل " الطبعة الجديدة سنة ١٣٨٨. الجزء ١٨ ص ٤٧٧ الحديث ٢٩.
[٧] أي في شرب الخمر أولى أن لا يقتل في المرة الثالثة.
[٨] نفس الصدر ص ٤٧٦ - ٤٧٧ - ٤٧٨ - ٤٧٩ الأحاديث.
[٩] نفس المصدر ص ٤٧٦ الحديث ٢.
والحديث منقول بالمعنى.