ويمكن أن تكون النكتة في ذكر المصنف له [٤] اتفاق القائل بنجاسته [٥] على اشتراطه فيها، مع أنه لا دليل ظاهرا على ذلك [٦] مطلقا كما اعترف به المصنف في غير هذا الكتاب، إلا أن يجعلوا الحكم بتحريمه [٧] دليلا على نجاسته. كما ينجس العصير لما صار خمرا وحرم.
وحينئذ [٨] فتكون نجاسته مع مع الاشتداد مقتضى [٩]
[١] بل يكفي في التحريم مجرد الغليان.
[٢] وقد أشير إليها في الهامش رقم ٤ ص ١٩٧. فالأخبار في الباب مطلقة. حيث إن قوله عليه السلام: " القلب " في جواب السائل " أي شئ الغليان " مطلق ليس فيه ذكر من الاشتداد، بل علق عليه السلام التحريم على نفس الغليان فقط من دون اعتبار أمر آخر.
[٣] أي وإن سلم ملازمة الاشتداد للغليان، لكنه لا دخل له في تحريم العصير [٤] أي للاشتداد.
[٥] أي بنجاسة العصير بناء على اشتراط الاشتداد في النجاسة.
[٦] أي على النجاسة مطلقا، لا قبل الاشتداد ولا بعده.
[٧] أي بتحريم تناول العصير بعد الغليان. فيكون هذا التحريم دليلا على نجاسته، لأن مقتضى تشبيه العصير بالخمر في قوله عليه السلام: (العصير خمر استصغره الناس) أن يكون نجسا حينما يحرم.
[٨] أي حين يحرم العصير بعد الغليان، أو الاشتداد.
[٩] في أعلب النسخ المطبوعة والخطية الموجودة عندنا كلمة " تقتضي " بصيغة المضارع. والصحيح بصيغة المفعول كما أثبتاه. لأن الحرمة هي التي تسبب
[٢] وقد أشير إليها في الهامش رقم ٤ ص ١٩٧. فالأخبار في الباب مطلقة. حيث إن قوله عليه السلام: " القلب " في جواب السائل " أي شئ الغليان " مطلق ليس فيه ذكر من الاشتداد، بل علق عليه السلام التحريم على نفس الغليان فقط من دون اعتبار أمر آخر.
[٣] أي وإن سلم ملازمة الاشتداد للغليان، لكنه لا دخل له في تحريم العصير [٤] أي للاشتداد.
[٥] أي بنجاسة العصير بناء على اشتراط الاشتداد في النجاسة.
[٦] أي على النجاسة مطلقا، لا قبل الاشتداد ولا بعده.
[٧] أي بتحريم تناول العصير بعد الغليان. فيكون هذا التحريم دليلا على نجاسته، لأن مقتضى تشبيه العصير بالخمر في قوله عليه السلام: (العصير خمر استصغره الناس) أن يكون نجسا حينما يحرم.
[٨] أي حين يحرم العصير بعد الغليان، أو الاشتداد.
[٩] في أعلب النسخ المطبوعة والخطية الموجودة عندنا كلمة " تقتضي " بصيغة المضارع. والصحيح بصيغة المفعول كما أثبتاه. لأن الحرمة هي التي تسبب