(وقاذف أم النبي صلى الله عليه وآله مرتد يقتل) إن لم يتب (ولو تاب لم تقبل) توبته (إذا كان) ارتداده (عن فطرة) كما لا تقبل توبته في غيره [٤] على المشهور. والأقوى قبولها [٥] وإن لم يسقط عنه القتل. ولو كان ارتداده عن ملة قبل إجماعا. وهذا بخلاف ساب النبي صلى الله عليه وآله فإن ظاهر النص [٦] والفتوى وجوب قتله وإن تاب.
ومن ثم قيده [٧] هنا خاصة، وظاهرهم أن ساب الإمام كذلك [٨].
[١] " الوسائل " الطبعة الجديدة. الجزء ١٨ ص ٥٧٦. الحديث ١.
[٢] نفس المصدر ص ٥٧٧. الحديث ٢.
والمراد من " آخر عهده بربه ": كونه بريئا من الله.
[٣] في " الجزء الثالث " من طبعتنا الحديثة ص ٢١٤ عند قول " المصنف " " وتعلم السحر ".
[٤] أي في غير قذف أم النبي صلى الله عليه وآله.
[٥] أي قبول توبة المرتد عن فطرة سواء كان في هذا المورد أم في غيرها.
[٦] " الوسائل " الطبعة الجديدة. الجزء ١٨. ص ٤٥٩. الحديث.
[٧] أي قيد " المصنف " القتل هنا بكون الارتداد عن فطرة. ولم يقيده في سب النبي صلى الله عليه وآله بكونه عن فطرة، أو ملة.
[٨] أي يجب قتله، سواء كان السب عن فطرة أم ملة.
[٢] نفس المصدر ص ٥٧٧. الحديث ٢.
والمراد من " آخر عهده بربه ": كونه بريئا من الله.
[٣] في " الجزء الثالث " من طبعتنا الحديثة ص ٢١٤ عند قول " المصنف " " وتعلم السحر ".
[٤] أي في غير قذف أم النبي صلى الله عليه وآله.
[٥] أي قبول توبة المرتد عن فطرة سواء كان في هذا المورد أم في غيرها.
[٦] " الوسائل " الطبعة الجديدة. الجزء ١٨. ص ٤٥٩. الحديث.
[٧] أي قيد " المصنف " القتل هنا بكون الارتداد عن فطرة. ولم يقيده في سب النبي صلى الله عليه وآله بكونه عن فطرة، أو ملة.
[٨] أي يجب قتله، سواء كان السب عن فطرة أم ملة.