(ويسقط الحد بتصديق المقذوف) على ما نسبه إليه من الموجب للحد (والبينة) [٤] على وقوعه منه (والعفو) [٥] أي عفو المقذوف عنه، (وبلعان الزوجة) [٦] لو كان القذف لها. وسقوط الحد في الأربعة [٧] لا كلام فيه، لكن هل يسقط مع ذلك [٨] التعزير؟ يحتمله، خصوصا في الأخيرين [٩]، لأن الواجب هو الحد وقد سقط والأصل عدم وجوب غيره [١٠]، ويحتمل ثبوت التعزير في الأولين [١١] لأن قيام البينة والاقرار
[١] بالنسبة إلى القاذف.
[٢] سواء حد القاذف قبل قذف الثاني أم لا. وهكذا في الثالث، والرابع والخامس.
[٣] في " الفصل الثالث " في حد القذف عند قول " المصنف ":
" ولو تعدد المقذوف تعدد الحد، سواء اتحد القاذف أم تعدد ".
[٤] أي ويسقط الحد أيضا عن القاذف بإقامته البينة على ما ادعاه على وقوع المعصية من المقذوف.
[٥] أي ويسقط الحد عن القاذف أيضا بعفو المقذوف.
[٦] أي ويسقط الحد عن القاذف أيضا بلعان الزوج الزوجة. من باب إضافة المصدر إلى المفعول.
[٧] وهو تصديق المقذوف القاذف، وإقامة القاذف البينة على ما ادعاه على المقذوف، وعفو المقذوف عن القاذف، ولعان الزوج الزوجة.
[٨] أي مع سقوط الحد.
[٩] وهما: العفو واللعان.
[١٠] وهو التعزير.
[١١] وهما: تصديق المقذوف. وقيام البينة من القاذف.
[٢] سواء حد القاذف قبل قذف الثاني أم لا. وهكذا في الثالث، والرابع والخامس.
[٣] في " الفصل الثالث " في حد القذف عند قول " المصنف ":
" ولو تعدد المقذوف تعدد الحد، سواء اتحد القاذف أم تعدد ".
[٤] أي ويسقط الحد أيضا عن القاذف بإقامته البينة على ما ادعاه على وقوع المعصية من المقذوف.
[٥] أي ويسقط الحد عن القاذف أيضا بعفو المقذوف.
[٦] أي ويسقط الحد عن القاذف أيضا بلعان الزوج الزوجة. من باب إضافة المصدر إلى المفعول.
[٧] وهو تصديق المقذوف القاذف، وإقامة القاذف البينة على ما ادعاه على المقذوف، وعفو المقذوف عن القاذف، ولعان الزوج الزوجة.
[٨] أي مع سقوط الحد.
[٩] وهما: العفو واللعان.
[١٠] وهو التعزير.
[١١] وهما: تصديق المقذوف. وقيام البينة من القاذف.