(ويجوز العفو) من المستحق الواحد والمتعدد (بعد الثبوت كما يجوز قبله) [٣] ولا اعتراض للحاكم، لأنه حق آدمي تتوقف إقامته على مطالبته ويسقط بعفوه، ولا فرق في ذلك [٤] بين قذف الزوج لزوجته، وغيره، خلافا للصدوق حيث حتم عليها استيفائه [٥]. وهو شاذ.
(ويقتل) القاذف (في الرابعة لو تكرر الحد ثلاثا) على المشهور، خلافا لابن إدريس حيث حكم بقتله في الثالثة كغيره من أصحاب الكبائر، وقد تقدم الكلام فيه [٦]، ولا فرق بين اتحاد المقذوف، وتعدده هنا (ولو تكرر القذف) لواحد (قبل الحد فواحد) ولو تعدد المقذوف
[١] أي بحد القذف.
[٢] أي للباقين استيفاء حد القذف بكماله وتمامه من القاذف تمام حد القذف من دون أن يسقط منه مقدار حصة من عفى عن القذف.
[٣] أي يجوز العفو قبل الثبوت.
[٤] أي في سقوط حد القذف بالعفو.
[٥] أي أوجب على الزوجة استيفاء حد القذف إذا كان القاذف الزوج ولا يقبل من الزوجة العفو في حق الزوج.
[٦] في " الفصل الثاني " في باب اللواط عند قول " الشارح ":
" وأصحاب الكبائر مطلقا إذا أقيم عليهم الحد قتلوا في الثالثة، لرواية يونس " إلى آخر ما قاله رحمه الله.
[٢] أي للباقين استيفاء حد القذف بكماله وتمامه من القاذف تمام حد القذف من دون أن يسقط منه مقدار حصة من عفى عن القذف.
[٣] أي يجوز العفو قبل الثبوت.
[٤] أي في سقوط حد القذف بالعفو.
[٥] أي أوجب على الزوجة استيفاء حد القذف إذا كان القاذف الزوج ولا يقبل من الزوجة العفو في حق الزوج.
[٦] في " الفصل الثاني " في باب اللواط عند قول " الشارح ":
" وأصحاب الكبائر مطلقا إذا أقيم عليهم الحد قتلوا في الثالثة، لرواية يونس " إلى آخر ما قاله رحمه الله.