وفي (الشرائع) نسب اعتبار الاقرار به [٦] مرتين إلى قول مشعرا بتمريضه ولم نقف على مستند هذا القول [٧].
(وهو) أي حد القذف (موروث) لكل من يرث المال:
من ذكر وأنثى لو مات المقذوف قبل استيفائه والعفو [٨] عنه (إلا للزوج والزوجة [٩]، وإذا كان الوارث جماعة) فلكل واحد منهم المطالبة
[١] أي عبارة " المصنف ": في قوله: " والاقرار مرتين ".
[٢] أي اعتبار الاقرار مرتين مطلقا، سواء كان القذف في الزنا أم في اللواط أم في الشرب.
[٣] أي وكذا أطلق غير " المصنف " اعتبار الاقرار مرتين في أي قذف كان [٤] أي مع أنه تقدم حكم " المصنف " في باب اللواط عند قوله:
" ولو أقر به دون الأربع لم يحد وعزر ": إن المقر لو كان إقراره أقل من أربع مرات يعزر.
وقوله هذا يشمل الاقرار مرة واحدة.
[٥] وهو قول " المصنف " في باب اللواط: " دون الأربع " يحمل على المرتين فصاعدا.
[٦] أي بالقذف.
[٧] وهو " اعتبار الاقرار مرتين " كما نسبه في الشرايع إلى قول.
[٨] بالجر عطف على مدخول " قبل " أي وقبل العفو عن القاذف.
[٩] فإن أحدهما لا يرث حد القذف من الآخر. فلو مات الزوج وكان له حد القذف فلا ترثه زوجته. وكذا لو ماتت الزوجة ولها حد القذف فلا يرثها زوجها.
[٢] أي اعتبار الاقرار مرتين مطلقا، سواء كان القذف في الزنا أم في اللواط أم في الشرب.
[٣] أي وكذا أطلق غير " المصنف " اعتبار الاقرار مرتين في أي قذف كان [٤] أي مع أنه تقدم حكم " المصنف " في باب اللواط عند قوله:
" ولو أقر به دون الأربع لم يحد وعزر ": إن المقر لو كان إقراره أقل من أربع مرات يعزر.
وقوله هذا يشمل الاقرار مرة واحدة.
[٥] وهو قول " المصنف " في باب اللواط: " دون الأربع " يحمل على المرتين فصاعدا.
[٦] أي بالقذف.
[٧] وهو " اعتبار الاقرار مرتين " كما نسبه في الشرايع إلى قول.
[٨] بالجر عطف على مدخول " قبل " أي وقبل العفو عن القاذف.
[٩] فإن أحدهما لا يرث حد القذف من الآخر. فلو مات الزوج وكان له حد القذف فلا ترثه زوجته. وكذا لو ماتت الزوجة ولها حد القذف فلا يرثها زوجها.