وبقي في هذا الفصل (" مسائل " حد القذف ثمانون جلدة) إجماعا، ولقوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات إلى قوله: فاجلدوهم ثمانين جلدة) [٣]، ولا فرق في القاذف بين الحر والعبد على أصح القولين، ومن ثم أطلق [٤] (ويجلد) القاذف (بثيابه) المعتادة، ولا يجرد كما يجرد الزاني، ولا يضرب ضربا شديدا، بل (حدا متوسطا، دون ضرب الزنا، ويشهر) [٥] القاذف (ليجتنب شهادته).
(ويثبت) القذف (بشهادة عدلين) ذكرين، لا بشهادة النساء منفردات، ولا منضمات وإن كثرن (والاقرار مرتين من مكلف حر مختار). فلا عبرة بإقرار الصبي، والمجنون، والمملوك مطلقا [٦]، والمكره عليه. ولو انتفت البينة والاقرار فلا حد ولا يمين على المنكر [٧].
(وكذا ما يوجب التعزير) لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين عدلين، أو الاقرار من المكلف الحر المختار [٨].
[١] وهو التعزير.
[٢] أي ومع أن هذا القياس مقبول.
[٣] النور: الآية ٤.
[٤] أي المصنف أطلق ولم يفرق بين كون القاذف حرا أم عبدا.
[٥] من باب التفعيل من شهر يشهر، لا من باب الأفعال كما توهم. بمعنى فضحه يقال: شهره أي فضحه.
[٦] سواء كان قنا أم مبعضا.
[٧] كما في بقية الدعاوي.
[٨] كما هي الحال في الحدود.
[٢] أي ومع أن هذا القياس مقبول.
[٣] النور: الآية ٤.
[٤] أي المصنف أطلق ولم يفرق بين كون القاذف حرا أم عبدا.
[٥] من باب التفعيل من شهر يشهر، لا من باب الأفعال كما توهم. بمعنى فضحه يقال: شهره أي فضحه.
[٦] سواء كان قنا أم مبعضا.
[٧] كما في بقية الدعاوي.
[٨] كما هي الحال في الحدود.