وقيل: ترجم الموطوءة استنادا إلى رواية [٧] ضعيفة السند مخالفة لما دل على عدم رجم المساحقة مطلقا [٨] من الأخبار الصحيحة [٩].
وابن إدريس نفى الأحكام الثلاثة [١٠].
[١] وهي مائة سوط.
[٢] أي في السحق.
[٣] وهي زوجة الرجل.
[٤] أي دية هذه المرأة الباكرة المساحقة معها زوجة الرجل.
[٥] حيث لا دية لبكارة هذه المرأة الزانية التي طاوعت الرجل في الزنا.
فإن افتضاض بكارتها مسببة عنها فليست لها دية.
[٦] أي المرأة الباكرة التي ساحقت معها زوجة الرجل فإنها لم تأذن في افتضاض بكارتها. لعدم احتمالها الحمل عن هذه المرأة الموطوئة فالحمل وقع صدفة.
[٧] " الوسائل " الجزء ١٨ ص ٤٢٦ - ٤٢٧.
[٨] سواء كانت محصنة أم غيرها.
[٩] المشار إليها في المصدر السابق ص ٤٢٥.
[١٠] وهي الرجم. والحاق الولد بالرجل. وثبوت المهر للباكرة.
وقد ذكر " الشارح " رحمه الله وجوه إنكار " ابن إدريس " الثلاثة بقوله:
أما الرجم إلى آخره.
[٢] أي في السحق.
[٣] وهي زوجة الرجل.
[٤] أي دية هذه المرأة الباكرة المساحقة معها زوجة الرجل.
[٥] حيث لا دية لبكارة هذه المرأة الزانية التي طاوعت الرجل في الزنا.
فإن افتضاض بكارتها مسببة عنها فليست لها دية.
[٦] أي المرأة الباكرة التي ساحقت معها زوجة الرجل فإنها لم تأذن في افتضاض بكارتها. لعدم احتمالها الحمل عن هذه المرأة الموطوئة فالحمل وقع صدفة.
[٧] " الوسائل " الجزء ١٨ ص ٤٢٦ - ٤٢٧.
[٨] سواء كانت محصنة أم غيرها.
[٩] المشار إليها في المصدر السابق ص ٤٢٥.
[١٠] وهي الرجم. والحاق الولد بالرجل. وثبوت المهر للباكرة.
وقد ذكر " الشارح " رحمه الله وجوه إنكار " ابن إدريس " الثلاثة بقوله:
أما الرجم إلى آخره.