وأما في جانب النقيصة [٤] فلرواية سليمان بن هلال عنه قال: يضربان ثلاثين سوطا [٥].
لحاف واحد.
والمعنى: إن النوم تحت لحاف واحد مجردين إذا لم يكن موجبا للحد الكامل فلا بد من أن لا يبلغ حده مقدار الحد الكامل. بل إلى تسعة وتسعين.
والفاء في " فلا يبلغ " للتفريع. أي لتفريع ما أفاده " الشارح " رحمه الله على قوله: فلأنه ليس بفعل يوجب الحد كملا.
[١] نفس المصدر السابق ص ٣٦٧. الحديث ١٦.
[٢] نفس المصدر. إليك بقية الحديث:
قلت: الرجلان ينامان في ثوب واحد.؟
قال: يضربان.
قال: قلت الحد؟.
قال: لا.
[٣] نفس المصدر السابق. الحديث ١٨.
[٤] وهو ثلاثون سوطا.
[٥] نفس المصدر. الحديث ٢١. إليك موضع الحاجة:
عن سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا " أبا عبد الله " عليه السلام فقال: جعلت فداك: الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد.
فقال: ذوا محرم؟.
فقال: لا.
والمعنى: إن النوم تحت لحاف واحد مجردين إذا لم يكن موجبا للحد الكامل فلا بد من أن لا يبلغ حده مقدار الحد الكامل. بل إلى تسعة وتسعين.
والفاء في " فلا يبلغ " للتفريع. أي لتفريع ما أفاده " الشارح " رحمه الله على قوله: فلأنه ليس بفعل يوجب الحد كملا.
[١] نفس المصدر السابق ص ٣٦٧. الحديث ١٦.
[٢] نفس المصدر. إليك بقية الحديث:
قلت: الرجلان ينامان في ثوب واحد.؟
قال: يضربان.
قال: قلت الحد؟.
قال: لا.
[٣] نفس المصدر السابق. الحديث ١٨.
[٤] وهو ثلاثون سوطا.
[٥] نفس المصدر. الحديث ٢١. إليك موضع الحاجة:
عن سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا " أبا عبد الله " عليه السلام فقال: جعلت فداك: الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد.
فقال: ذوا محرم؟.
فقال: لا.