(وكذا) ويعزر (الذكران [٣] المجتمعان تحت إزار واحد مجردين وليس بينهما رحم) أي قرابة (من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين) على المشهور أما تحديده في جانب الزيادة [٤] فلأنه ليس [٥] بفعل يوجب الحد كملا. فلا يبلغ به [٦]، ولقول الصادق عليه السلام في المرأتين تنامان
[١] " مستدرك الوسائل ". المجلد ٢. كتاب النكاح ص ٥٧٠ الحديث ٣.
[٢] نفس المصدر. الحديث ٤.
[٣] مثنى الذكر فيشمل الأطفال والغلمان.
ولكن الوارد في الخبر لفظ " الرجل " إليك نص الحديث.
عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن " أبي عبد الله " عليه السلام قال:
أتي " أمير المؤمنين " عليه السلام برجل وجد تحت فراش رجل. فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فلوث في مخروة.
" الوسائل " طبعة " طهران " سنة ١٣٨٨. الجزء ١٨. ص ٤٢٤. الحديث ١ إذن لا يشمل الحكم غير البالغين.
لم يذكر " المصنف " الذكور المجتمعين تحت لحاف واحد، بل خص الحكم بالذكرين. لوضوح الحكم في حقهم وأنهم أولى بذلك.
[٤] وهي التسعة والتسعون.
[٥] أي نوم الذكرين تحت لحاف واحد ليس عملا يوجب الحد الكامل وهي مائة سوط، بل موجب للحد الناقص.
[٦] مرجع الضمير: الحد الكامل. والفاعل في فلا يبلغ: النوم تحت
[٢] نفس المصدر. الحديث ٤.
[٣] مثنى الذكر فيشمل الأطفال والغلمان.
ولكن الوارد في الخبر لفظ " الرجل " إليك نص الحديث.
عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن " أبي عبد الله " عليه السلام قال:
أتي " أمير المؤمنين " عليه السلام برجل وجد تحت فراش رجل. فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فلوث في مخروة.
" الوسائل " طبعة " طهران " سنة ١٣٨٨. الجزء ١٨. ص ٤٢٤. الحديث ١ إذن لا يشمل الحكم غير البالغين.
لم يذكر " المصنف " الذكور المجتمعين تحت لحاف واحد، بل خص الحكم بالذكرين. لوضوح الحكم في حقهم وأنهم أولى بذلك.
[٤] وهي التسعة والتسعون.
[٥] أي نوم الذكرين تحت لحاف واحد ليس عملا يوجب الحد الكامل وهي مائة سوط، بل موجب للحد الناقص.
[٦] مرجع الضمير: الحد الكامل. والفاعل في فلا يبلغ: النوم تحت