أما الأول (فمن أقر بإيقاب ذكر) [٣] أي [٤] إدخال شئ من الذكر [٥] في دبره ولو مقدار الحشفة. وظاهرهم هنا الاتفاق على ذلك وإن اكتفوا ببعضها [٦] في تحريم أمه وأخته وبنته في حالة كون المقر (مختارا) غير مكره على الاقرار (أربع مرات) ولو في مجلس واحد (أو شهد عليه أربعة رجال) عدول (بالمعاينة) للفعل كالزنا [٧] (وكان)
وعن " الرضا " عليه السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله: وعلة تحريم الذكران للذكران، والإناث للإناث لما ركب في الإناث وما طبع عليه الذكران، ولما في إتيان الذكران، والإناث للإناث من انقطاع النسل. وفساد التدبير، وخراب الدنيا نفس المصدر. ص ٢٥١. الحديث ٨.
وقال " أبو عبد الله " عليه السلام في جواب سؤال الزنديق عن علة تحريم اللواط.
قال: من أجل أنه لو كان إتيان الغلام حلالا لاستغنى الرجال عن النساء وكان فيه قطع النسل. وتعطيل الفروج. وكان في إجازة ذلك فساد كبير. نفس المصدر. ص ٢٥٣. الحديث ١٢.
[١] أي وجه تسمية هذا الفعل باللواط لأجل أن أصله كان في قوم لوط.
[٢] وهي اللواط. والزنا. والسحق.
[٣] إضافة المصدر إلى مفعوله.
[٤] تفسير للايقاب.
[٥] المراد منه " الآلة ".
[٦] أي بعض الحشفة.
[٧] أي كالميل في المكحلة.
وقال " أبو عبد الله " عليه السلام في جواب سؤال الزنديق عن علة تحريم اللواط.
قال: من أجل أنه لو كان إتيان الغلام حلالا لاستغنى الرجال عن النساء وكان فيه قطع النسل. وتعطيل الفروج. وكان في إجازة ذلك فساد كبير. نفس المصدر. ص ٢٥٣. الحديث ١٢.
[١] أي وجه تسمية هذا الفعل باللواط لأجل أن أصله كان في قوم لوط.
[٢] وهي اللواط. والزنا. والسحق.
[٣] إضافة المصدر إلى مفعوله.
[٤] تفسير للايقاب.
[٥] المراد منه " الآلة ".
[٦] أي بعض الحشفة.
[٧] أي كالميل في المكحلة.