(ولو أقر) بما يوجب الحد (ثم أنكر سقط الحد إن كان مما يوجب الرجم ولا يسقط غيره) [٦] وهو الجلد وما يلحقه [٧].
هذا [٨] إذا لم يجمع في موجب الرجم بينه وبين الجلد، وإلا ففي سقوط الحد مطلقا [٩] بإنكاره [١٠] ما يوجب الرجم نظر، من إطلاق [١١]
[١] أي لأجل الاقرار.
[٢] بكسر اللام. وهو أول اللبن في النتاج.
وقد مضى شرح اللباء في " الجزء الخامس " من طبعتنا الحديثة كتاب النكاح ص ٤٥٤ عن النظر الطبية الحديثة فراجع كي تستفيد.
[٣] أي للمولود وإن خيف على الأم التلف.
[٤] أي إن لم يوجد له مرضع فبعد الرضاع.
[٥] أي في تأخير الحد عن الزانية لادعائها الحمل.
[٦] من الجلد.
[٧] من التشهير، والجز، والتفسير.
[٨] أي سقوط الحد فيما إذا كان رجما.
[٩] أي الجلد والرجم.
[١٠] أي بإنكار المقر.
[١١] دليل لسقوط الحد. أي من إطلاق دليل سقوط الحد الشامل للأمرين وهما: الجلد. والرجم.
[٢] بكسر اللام. وهو أول اللبن في النتاج.
وقد مضى شرح اللباء في " الجزء الخامس " من طبعتنا الحديثة كتاب النكاح ص ٤٥٤ عن النظر الطبية الحديثة فراجع كي تستفيد.
[٣] أي للمولود وإن خيف على الأم التلف.
[٤] أي إن لم يوجد له مرضع فبعد الرضاع.
[٥] أي في تأخير الحد عن الزانية لادعائها الحمل.
[٦] من الجلد.
[٧] من التشهير، والجز، والتفسير.
[٨] أي سقوط الحد فيما إذا كان رجما.
[٩] أي الجلد والرجم.
[١٠] أي بإنكار المقر.
[١١] دليل لسقوط الحد. أي من إطلاق دليل سقوط الحد الشامل للأمرين وهما: الجلد. والرجم.