(وفي التقبيل) المحرم (والمضاجعة) أي نوم الرجل مع المرأة (في إزار) أي ثوب (واحد)، أو تحت لحاف واحد التعزير بما دون الحد) [٢]، لأنه فعل محرم لا يبلغ حد الزنا، والمرجع في كمية التعزير [٣] إلى رأي الحاكم.
والظاهر أن المراد بالحد [٤] الذي لا يبلغه هنا [٥] حد الزنا، كما ينبه عليه [٦] في بعض الأخبار: إنهما يضربان مئة سوط غير سوط.
[١] جواب " لو " الشرطية في قول الشارح: " ولو قيل بأنه مع الاقرار مرة " إلى آخره.
[٢] أي لا بد في التعزير للتقبيل المحرم. والمضاجعة مع المرأة أن لا يبلغ حد الزنا.
[٣] أي التعزير للتقبيل المحرم. والمضاجعة مع المرأة الأجنبية.
[٤] أي الحد الوارد في قول المصنف: " بما دون الحد ".
[٥] أي في التقبيل المحرم. المضاجعة.
فالمعنى: أن المراد من الحد الذي لا يبلغه التعزير هو حد الزنا. أي لا بد في التقبيل والمضاجعة حين إجراء الحد عليها أن لا يصل التعزير إلى حد الزنا.
[٦] أي كما يشير بعض الأخبار إلى هذا المعنى وهو أن المراد من الحد في قول المصنف: بما دون الحد: حد الزنا.
راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة ١٣٨٨. الجزء ١٨ ص ٣٦٧.
الحديث ١٨ - ١٩ - ٢٠.
إليك نص الحديث ١٩. عن أبان بن عثمان قال: قال " أبو عبد الله " عليه السلام إن عليا عليه السلام وجد امرأة مع رجل في لحاف واحد فجلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط. أي إلا سوطا واحدا.
[٢] أي لا بد في التعزير للتقبيل المحرم. والمضاجعة مع المرأة أن لا يبلغ حد الزنا.
[٣] أي التعزير للتقبيل المحرم. والمضاجعة مع المرأة الأجنبية.
[٤] أي الحد الوارد في قول المصنف: " بما دون الحد ".
[٥] أي في التقبيل المحرم. المضاجعة.
فالمعنى: أن المراد من الحد الذي لا يبلغه التعزير هو حد الزنا. أي لا بد في التقبيل والمضاجعة حين إجراء الحد عليها أن لا يصل التعزير إلى حد الزنا.
[٦] أي كما يشير بعض الأخبار إلى هذا المعنى وهو أن المراد من الحد في قول المصنف: بما دون الحد: حد الزنا.
راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة ١٣٨٨. الجزء ١٨ ص ٣٦٧.
الحديث ١٨ - ١٩ - ٢٠.
إليك نص الحديث ١٩. عن أبان بن عثمان قال: قال " أبو عبد الله " عليه السلام إن عليا عليه السلام وجد امرأة مع رجل في لحاف واحد فجلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط. أي إلا سوطا واحدا.