(وأما الإنكار فإن كان الحاكم عالما) بالحق (قضى بعلمه) مطلقا [٥] على أصح القولين، ولا فرق بين علمه به في حال ولايته ومكانها [٦] وغيرهما، وليس له حينئذ طلب البينة من المدعي مع فقدها
[١] أي حين تكون الدعوى دعوى مالية.
[٢] أي إذا كانت الدعوى بغير المال فإنه يقبل قوله بمجرد دعواه، ومع ذلك أتى بالبينة فإنه حينئذ أولى بعدم الاحتياج إلى اليمين.
[٣] سواء كان أصل الدعوى مالا أم لا.
[٤] كما إذا كان المدعى به دراهم وظهر عند المدعى عليه دنانير، أو بالعكس فإنه حينئذ يبيع الحاكم المال الموجود ويؤدي حق المدعي.
[٥] سواء كان من حقوق الله تعالى أم من حقوق الآدميين، وسواء كان الحاكم إمام الأصل أي المعصوم عليه السلام أم لا.
[٦] أي مكان الدعوى.
[٢] أي إذا كانت الدعوى بغير المال فإنه يقبل قوله بمجرد دعواه، ومع ذلك أتى بالبينة فإنه حينئذ أولى بعدم الاحتياج إلى اليمين.
[٣] سواء كان أصل الدعوى مالا أم لا.
[٤] كما إذا كان المدعى به دراهم وظهر عند المدعى عليه دنانير، أو بالعكس فإنه حينئذ يبيع الحاكم المال الموجود ويؤدي حق المدعي.
[٥] سواء كان من حقوق الله تعالى أم من حقوق الآدميين، وسواء كان الحاكم إمام الأصل أي المعصوم عليه السلام أم لا.
[٦] أي مكان الدعوى.