واحترزنا بالمضمون عليه [٤] عما لو كان حيوانا وحدث فيه العيب في الثلاثة [٥] من غير جهة المشتري [٦]، فإنه [٧] حينئذ لا يمنع من الرد ولا الأرش، لأنه [٨] مضمون على البائع.
ولو رضي البائع برده [٩] مجبورا بالأرش، أو غير مجبور جاز وفي حكمه [١٠] ما لو اشترى صفقة [١١] متعددا وظهر فيه [١٢]
[١] أي في صورة العود بعد الخروج: من احتمال جواز الرد نظرا إلى تحقق العين، وإمكان ردها مثلا، ومن احتمال استصحاب الحكم ببطلان الرد بالخروج، فإعادة الجواز محتاجة إلى دليل آخر.
[٢] بالجر نعت للعيب.
[٣] أي من جهة المشتري.
[٤] أي على المشتري.
[٥] الثلاثة الأيام التي يكون فيها الخيار.
[٦] أي العيب حصل من غير جهة تسبيب المشتري.
[٧] أي العيب الحاصل في الثلاثة في الحيوان لا يمنع من الرد، أو الأرش.
[٨] أي العيب في الثلاثة.
[٩] أي رضي أن يرد المشتري عليه ما ابتاعه منه - وحصل فيه عيب - مع أرش، أو بدون أرش.
ففي هذه الصورة يجوز الرد.
[١٠] أي حكم حدوث العيب في منعه من الرد.
[١١] أي في معاملة واحدة أمورا متعددة بصيغة بيع واحدة.
[١٢] أي في المبيع.
[٢] بالجر نعت للعيب.
[٣] أي من جهة المشتري.
[٤] أي على المشتري.
[٥] الثلاثة الأيام التي يكون فيها الخيار.
[٦] أي العيب حصل من غير جهة تسبيب المشتري.
[٧] أي العيب الحاصل في الثلاثة في الحيوان لا يمنع من الرد، أو الأرش.
[٨] أي العيب في الثلاثة.
[٩] أي رضي أن يرد المشتري عليه ما ابتاعه منه - وحصل فيه عيب - مع أرش، أو بدون أرش.
ففي هذه الصورة يجوز الرد.
[١٠] أي حكم حدوث العيب في منعه من الرد.
[١١] أي في معاملة واحدة أمورا متعددة بصيغة بيع واحدة.
[١٢] أي في المبيع.