بخلاف غير الجنسي [٨] وحينئذ [٩] فإذا فسخ [١٠] رجع الحق [١١] إلى الذمة، فيتعين حينئذ [١٢].
[١] أي قبل التفرق.
[٢] أي المعيب.
[٣] أي المعيب.
[٤] أي المعيب.
[٥] أي ومن أجل أن المقبوض محسوب عوضا.
[٦] أي بالمعيب.
[٧] أي على تقدير الرضا، وعلى تقدير الرد فنماء المقبوض المعيب للقابض [٨] فإنه لا يستقر ملكه عليه وإن رضي به، ولا يكون نماؤه له، لأنه لم يقع عليه العقد.
[٩] أي حين الإبدال مع كون العيب جنسيا.
[١٠] المراد من الفسخ الفسخ في العوض المعيب، لا فسخ البيع رأسا من أصله وذلك إنما يكون برد المعيب.
(ولا نعرف له معنى آخر).
[١١] أي حق البايع أو المشتري.
[١٢] أي حين الفسخ وهو عدم الرضا بالمقبوض المعيب.
[٢] أي المعيب.
[٣] أي المعيب.
[٤] أي المعيب.
[٥] أي ومن أجل أن المقبوض محسوب عوضا.
[٦] أي بالمعيب.
[٧] أي على تقدير الرضا، وعلى تقدير الرد فنماء المقبوض المعيب للقابض [٨] فإنه لا يستقر ملكه عليه وإن رضي به، ولا يكون نماؤه له، لأنه لم يقع عليه العقد.
[٩] أي حين الإبدال مع كون العيب جنسيا.
[١٠] المراد من الفسخ الفسخ في العوض المعيب، لا فسخ البيع رأسا من أصله وذلك إنما يكون برد المعيب.
(ولا نعرف له معنى آخر).
[١١] أي حق البايع أو المشتري.
[١٢] أي حين الفسخ وهو عدم الرضا بالمقبوض المعيب.