(وترابا هما) إذا جمعا [٤]، أو أريد بيعهما معا [٥] (يباعان بهما [٦]) فينصرف كل إلى مخالفه، ويجوز بيعهما [٧] بأحدهما [٨] مع زيادة الثمن على مجانسه [٩] بما يصلح عوضا في مقابل الآخر، وأولى منهما بيعهما بغيرهما، (ولا عبرة باليسير من الذهب في النحاس) بضم النون، (واليسير من الفضة في الرصاص) بفتح الراء، (فلا يمنع
[١] أي في بيع تراب الذهب بتراب الذهب، وتراب الفضة بتراب الفضة [٢] أي بغير الذهب والفضة كما في الدراهم والدنانير المغشوشة فإن الزيادة في مقابل الغش، والغش له قيمته.
[٣] تعليل لعدم جواز بيع تراب الذهب بتراب ذهب آخر مع العلم بزيادة أحدهما عن الآخر.
[٤] أي إذا اختلطا ولم يتميزا.
[٥] أي من دون خلط بأن كان مقدار من تراب الذهب، ومقدار من تراب الفضة وأريد بيعهما معا في عقد واحد [٦] أي بنفس الذهب والفضة فيباع تراب الذهب وتراب الفضة بنفس الذهب والفضة معا.
[٧] أي بيع الترابين.
[٨] أي بالفضة فقط، أو بالذهب فقط.
[٩] وهو المقدار من الذهب، أو الفضة المجتمع مع الآخر في كومة واحدة أو كومتين.
[٣] تعليل لعدم جواز بيع تراب الذهب بتراب ذهب آخر مع العلم بزيادة أحدهما عن الآخر.
[٤] أي إذا اختلطا ولم يتميزا.
[٥] أي من دون خلط بأن كان مقدار من تراب الذهب، ومقدار من تراب الفضة وأريد بيعهما معا في عقد واحد [٦] أي بنفس الذهب والفضة فيباع تراب الذهب وتراب الفضة بنفس الذهب والفضة معا.
[٧] أي بيع الترابين.
[٨] أي بالفضة فقط، أو بالذهب فقط.
[٩] وهو المقدار من الذهب، أو الفضة المجتمع مع الآخر في كومة واحدة أو كومتين.