[١] وهم (ورثة الدافع ومولى العبد المعتق).
(٢ أي (ورثة الدافع: ومولى العبد المعتق).
[٣] أي (مولى العبد المأذون) فإن يده داخلة وهي مقدمة على الخارجة.
[٤] وهو استصحاب بقاء رقية العبد ورجوعه إلى مولاه كما أفاده (الشهيد الأول) قدس سره.
[٥] أي (تقديم اليد الداخلة، وإسقاط اليد الخارجة).
[٦] وهما: (دعوى ورثة الدافع، ودعوى مولى المعتق).
[٧] أي (اليد الداخلة على الخارجة).
[٨] وهو العبد المأذون من قبل مولاه في (البيع والشراء).
[٩] لأن ما في يده لمولاه فإقراره بأن المال لغير مولاه غير مسموع.
[١٠] وهي المنقولة عن (ابن أشيم) لمخالفتها (لأصول المذهب) كما عرفت [١١] في قول (الإمام) عليه السلام: (أن الحجة تمضي ويرد رقا) مع أن الأمر وهو دافع الدنانير أمر العبد المأذون بشراء عبد وإعتاقه عنه وأن يحج بنفسه ببقية المال لقول الأمر: و (حج عني بالباقي).
[١٢] أي العبد المأذون، بل دفع المبلغ إلى أبيه المعتق، وهو خلاف الأمر.
[١٣] بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) وهو قوله (لاشتمالها) فالمعنى أنه كيف يمكن التوفيق بين مضي الحج وصحته، وبين رجوع العبد المعتق في الرقية
(٢ أي (ورثة الدافع: ومولى العبد المعتق).
[٣] أي (مولى العبد المأذون) فإن يده داخلة وهي مقدمة على الخارجة.
[٤] وهو استصحاب بقاء رقية العبد ورجوعه إلى مولاه كما أفاده (الشهيد الأول) قدس سره.
[٥] أي (تقديم اليد الداخلة، وإسقاط اليد الخارجة).
[٦] وهما: (دعوى ورثة الدافع، ودعوى مولى المعتق).
[٧] أي (اليد الداخلة على الخارجة).
[٨] وهو العبد المأذون من قبل مولاه في (البيع والشراء).
[٩] لأن ما في يده لمولاه فإقراره بأن المال لغير مولاه غير مسموع.
[١٠] وهي المنقولة عن (ابن أشيم) لمخالفتها (لأصول المذهب) كما عرفت [١١] في قول (الإمام) عليه السلام: (أن الحجة تمضي ويرد رقا) مع أن الأمر وهو دافع الدنانير أمر العبد المأذون بشراء عبد وإعتاقه عنه وأن يحج بنفسه ببقية المال لقول الأمر: و (حج عني بالباقي).
[١٢] أي العبد المأذون، بل دفع المبلغ إلى أبيه المعتق، وهو خلاف الأمر.
[١٣] بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) وهو قوله (لاشتمالها) فالمعنى أنه كيف يمكن التوفيق بين مضي الحج وصحته، وبين رجوع العبد المعتق في الرقية