الخامس عشر - (ترك التعرض للكيل، أو الوزن إذا لم يحسن) حذرا من الزيادة والنقصان المؤديين إلى المحرم، وقيل: يحرم حينئذ، للنهي [٦] عنه في الأخبار المقتضي للتحريم، وحمل على الكراهة.
السادس عشر - (ترك الزيادة في السلعة وقت النداء) عليها من الدلال، بل يصبر حتى يسكت ثم يزيد إن أراد، لقول علي عليه السلام: " إذا نادي المنادي فليس لك أن تزيد، وإنما يحرم الزيادة
[١] الوسائل - كتاب التجارة - أبواب آداب التجارة - باب ١٢ - الحديث ١ - ٢ - ٣.
[٢] الوسائل - كتاب التجارة - أبواب آداب التجارة باب ٢٣ - الحديث ١ - ٢ لكن الحديث ضعيف السند للغاية. والراوي مجهول الحال جدا . [٣] كالحربي، وأصناف المسلمين المحكوم عليهم بالكفر (كالخوارج، والنواصب، والغلاة).
[٤] أي أصل عدم كراهة المعاملة معهم.
[٥] المراد من الفارق (النص) راجع الوافي المجلد ٣ كتاب المعايش والمكاسب والمعاملات الباب ٦١ باب من يكره معاملته ومخالطته.
[٦] الوسائل - كتاب التجارة - أبواب آداب التجارة باب ٨ - الحديث ١.
[٢] الوسائل - كتاب التجارة - أبواب آداب التجارة باب ٢٣ - الحديث ١ - ٢ لكن الحديث ضعيف السند للغاية. والراوي مجهول الحال جدا . [٣] كالحربي، وأصناف المسلمين المحكوم عليهم بالكفر (كالخوارج، والنواصب، والغلاة).
[٤] أي أصل عدم كراهة المعاملة معهم.
[٥] المراد من الفارق (النص) راجع الوافي المجلد ٣ كتاب المعايش والمكاسب والمعاملات الباب ٦١ باب من يكره معاملته ومخالطته.
[٦] الوسائل - كتاب التجارة - أبواب آداب التجارة باب ٨ - الحديث ١.