(وكل ما صح وقفه) من أعيان الأموال (صح إعماره) وإرقابه وإن لم يكن مسكنا، وبهذا ظهر عموم [٥] موضوعهما، (وإطلاق
مادة الاجتماع ما يصلح للسكنى إذا وقعت بمدة معينة، فإنه يجتمع السكنى والرقبى.
أو بعمر أحدهما، فإنه يجتمع السكنى مع العمرى:
مادة الافتراق بين السكنى والعمرى والرقبى.
كما إذا كان مما يصلح للسكنى ولم يحدد بوقت، ولا بعمر فإنه يتحقق السكنى دون العمرى والرقبى.
وأما مادة الافتراق بين الرقبى والعمرى والسكنى:
كما إذا كان الموضوع مركوبا وحدد بمدة، أو بعمر أحدهما فإنه يصدق الرقبى أو العمرى، دون السكنى.
[١] مرجع الضمير (السكنى).
[٢] من حيث أنه لا يشترط في موضوعها صلاحية السكنى.
[٣] مرجع الضمير (السكنى).
فالمعنى أن السكنى وإن كانت أعم من الرقبى والعمرى من حيث إطلاقها، وعدم تقيدها بالمدة، أو بالعمر.
[٤] أي بخلاف العمرى والرقبى فإنهما لا بد أن يقترنا بالعمر، أو المدة.
[٥] كما أشرنا إليه في الهامش رقم ٩ ص ١٩٧.
أو بعمر أحدهما، فإنه يجتمع السكنى مع العمرى:
مادة الافتراق بين السكنى والعمرى والرقبى.
كما إذا كان مما يصلح للسكنى ولم يحدد بوقت، ولا بعمر فإنه يتحقق السكنى دون العمرى والرقبى.
وأما مادة الافتراق بين الرقبى والعمرى والسكنى:
كما إذا كان الموضوع مركوبا وحدد بمدة، أو بعمر أحدهما فإنه يصدق الرقبى أو العمرى، دون السكنى.
[١] مرجع الضمير (السكنى).
[٢] من حيث أنه لا يشترط في موضوعها صلاحية السكنى.
[٣] مرجع الضمير (السكنى).
فالمعنى أن السكنى وإن كانت أعم من الرقبى والعمرى من حيث إطلاقها، وعدم تقيدها بالمدة، أو بالعمر.
[٤] أي بخلاف العمرى والرقبى فإنهما لا بد أن يقترنا بالعمر، أو المدة.
[٥] كما أشرنا إليه في الهامش رقم ٩ ص ١٩٧.