[١] الوسائل المجلد ٢ كتاب الوقوف والصدقات الحديث ٣ باب ٣.
[٢] أي رجوع الوقف إليه عند الحاجة يتبع شرطه فإذا شرط الرجوع إليه عند الحاجة رجع إليه.
[٣] أي عود الوقف إليه عند الحاجة.
[٤] مرجع الضمير (قصور المؤنة) ظاهرا مع أنه مذكر.
ويمكن إرجاعه إلى الحاجة حتى لا يرد عليه كيف أتى بالضمير المذكر.
[٥] أي الوقف يورث عن الواقف ويكون إرثا عنه.
[٦] اسم كان يرجع إلى الموت أي وإن كان موته قبل الحاجة.
[٧] مرجع الضمير (الحاجة).
[٨] المغني لابن قدامة ج ٥ ص ٤٩٥.
[٩] المستدرك المجلد الثاني كتاب الوقوف والصدقات الحديث ٧ الباب ٦ [١٠] مرجع الضمير (الوقف) هذا إذا كان واجبوا النفقة غير زوجته.
وأما هي فلا تسقط نفقتها عن الزوج وإن اكتفت بالوقف.
[١١] فإن كان الموقوف عليهم مع الواقف خمسا مثلا فيصح الوقف في أربعة أخماسه ويبطل في خمسه، وهكذا.
[٢] أي رجوع الوقف إليه عند الحاجة يتبع شرطه فإذا شرط الرجوع إليه عند الحاجة رجع إليه.
[٣] أي عود الوقف إليه عند الحاجة.
[٤] مرجع الضمير (قصور المؤنة) ظاهرا مع أنه مذكر.
ويمكن إرجاعه إلى الحاجة حتى لا يرد عليه كيف أتى بالضمير المذكر.
[٥] أي الوقف يورث عن الواقف ويكون إرثا عنه.
[٦] اسم كان يرجع إلى الموت أي وإن كان موته قبل الحاجة.
[٧] مرجع الضمير (الحاجة).
[٨] المغني لابن قدامة ج ٥ ص ٤٩٥.
[٩] المستدرك المجلد الثاني كتاب الوقوف والصدقات الحديث ٧ الباب ٦ [١٠] مرجع الضمير (الوقف) هذا إذا كان واجبوا النفقة غير زوجته.
وأما هي فلا تسقط نفقتها عن الزوج وإن اكتفت بالوقف.
[١١] فإن كان الموقوف عليهم مع الواقف خمسا مثلا فيصح الوقف في أربعة أخماسه ويبطل في خمسه، وهكذا.