فحاصل مراده رحمه الله: أن طرفي التخير يمكن أن يكون إشارة إلى القولين.
المذكورين.
وهذا أولى من قول (المصنف) قدس سره بالتخيير.
[١] كما في صورة رد اليمين من المنكر، أو في صورة الشاهد الواحد للمدعي، أو في صورة الحكم الغيابي كما لو كانت الدعوى في صورة غياب المدعى عليه.
[٢] الوسائل الحديث الأول الباب ٣٣ من كتاب اليمين وأحكامها.
[٣] الوسائل الحديث ٣ - باب ٣١ من كتاب اليمين وأحكامها.
[٤] الوسائل الحديث ٣ - باب ٣١ من كتاب اليمين وأحكامها.
[٥] بالجر عطفا لي مدخول من أي ومن إمكان حمل الخبر على الكراهة وهو دليل لجواز الحلف بغير الله في غير الدعاوي.
[٦] أي كفرت بالله، أو الإسلام، أو الرسول كما في البراءة.
[٧] أي دفعا لتأويله.
المذكورين.
وهذا أولى من قول (المصنف) قدس سره بالتخيير.
[١] كما في صورة رد اليمين من المنكر، أو في صورة الشاهد الواحد للمدعي، أو في صورة الحكم الغيابي كما لو كانت الدعوى في صورة غياب المدعى عليه.
[٢] الوسائل الحديث الأول الباب ٣٣ من كتاب اليمين وأحكامها.
[٣] الوسائل الحديث ٣ - باب ٣١ من كتاب اليمين وأحكامها.
[٤] الوسائل الحديث ٣ - باب ٣١ من كتاب اليمين وأحكامها.
[٥] بالجر عطفا لي مدخول من أي ومن إمكان حمل الخبر على الكراهة وهو دليل لجواز الحلف بغير الله في غير الدعاوي.
[٦] أي كفرت بالله، أو الإسلام، أو الرسول كما في البراءة.
[٧] أي دفعا لتأويله.