[١] أي لو كان الاختلاف في قدر الثمن.
[٢] سواء كانت العين باقية أم تالفة.
[٣] أي تقديم قول المشتري في صورة الاختلاف في قدر الثمن، سواء كانت العين باقية أم تالفة هو الأصل، لأن الأصل هنا أن يحلف المشتري، لأنه المنكر للزائد، والقول قوله.
[٤] أي خرج المورث عن هذا الأصل (وهو تقديم قول المشتري في صورة الاختلاف في قدر الثمن) مع أنه منكر للزائد لأجل النص الوارد في المقام.
راجع الوسائل كتاب التجارة - أبواب أحكام العقود باب ١١ - الحديث ١.
[٥] أي في الخروج عن الأصل وهو تقديم قول المشتري مطلقا إن كان الاختلاف في قدر الثمن.
[٦] وهي حياة المورث المخالفة للأصل، لأن الأصل تقديم قول المشتري مطلقا سواء كانت العين باقية أم تالفة لو كان الاختلاف في قدر الثمن، لأنه منكر.
[٧] سواء كان المورث المشتري أم البايع.
[٨] أنه ذهب إلى هذا القول جماعة من الأصحاب وحكموا بأن القول قول الوارث، سواء كان المورث البايع أم المشتري.
[٩] أي لأن الوارث.
[١٠] أي بمنزلة المورث.
[١١] أي بتحالف البايع والمشتري في صورة اختلافها في قدر الثمن.
[٢] سواء كانت العين باقية أم تالفة.
[٣] أي تقديم قول المشتري في صورة الاختلاف في قدر الثمن، سواء كانت العين باقية أم تالفة هو الأصل، لأن الأصل هنا أن يحلف المشتري، لأنه المنكر للزائد، والقول قوله.
[٤] أي خرج المورث عن هذا الأصل (وهو تقديم قول المشتري في صورة الاختلاف في قدر الثمن) مع أنه منكر للزائد لأجل النص الوارد في المقام.
راجع الوسائل كتاب التجارة - أبواب أحكام العقود باب ١١ - الحديث ١.
[٥] أي في الخروج عن الأصل وهو تقديم قول المشتري مطلقا إن كان الاختلاف في قدر الثمن.
[٦] وهي حياة المورث المخالفة للأصل، لأن الأصل تقديم قول المشتري مطلقا سواء كانت العين باقية أم تالفة لو كان الاختلاف في قدر الثمن، لأنه منكر.
[٧] سواء كان المورث المشتري أم البايع.
[٨] أنه ذهب إلى هذا القول جماعة من الأصحاب وحكموا بأن القول قول الوارث، سواء كان المورث البايع أم المشتري.
[٩] أي لأن الوارث.
[١٠] أي بمنزلة المورث.
[١١] أي بتحالف البايع والمشتري في صورة اختلافها في قدر الثمن.