(ويكره بيع المكيل والموزون قبل قبضه) للنهي [٦] عنه المحمول على الكراهة جمعا، (وقيل: يحرم إن كان طعاما) وهو الأقوى، بل يحرم بيع مطلق المكيل والموزون، لصحة الأخبار [٧] الدالة على النهي، وعدم مقاومة المعارض لها [٨] على وجه يوجب حمله [٩] على خلاف ظاهره [١٠]، وقد تقدم [١١].
(ولو ادعى المشتري نقصان المبيع) بعد قبضه (حلف إن لم يكن
[١] أي لم يبلغ الزرع أوانه.
[٢] أي بقاء الزرع أوانه.
[٢] أي بقاء الزرع في الملك المبيع.
[٣] أي في المبيع.
[٤] أي أرش الهدم.
[٥] أي على التفريغ.
[٦] التهذيب ج ٧ الطبعة الحديثة ص ٣٥.
[٧] التهذيب ج ٧ الطبعة الحديثة ص ٣٥.
[٨] أي لهذه الأخبار المشار إليها في المدر السابق.
[٩] أي حمل النهي.
[١٠] أي خلاف ظاهر النهي فإن ظاهر النهي الحرمة، وخلافه الكراهة.
[١١] أي في باب السلف وآداب البيع.
[٢] أي بقاء الزرع أوانه.
[٢] أي بقاء الزرع في الملك المبيع.
[٣] أي في المبيع.
[٤] أي أرش الهدم.
[٥] أي على التفريغ.
[٦] التهذيب ج ٧ الطبعة الحديثة ص ٣٥.
[٧] التهذيب ج ٧ الطبعة الحديثة ص ٣٥.
[٨] أي لهذه الأخبار المشار إليها في المدر السابق.
[٩] أي حمل النهي.
[١٠] أي خلاف ظاهر النهي فإن ظاهر النهي الحرمة، وخلافه الكراهة.
[١١] أي في باب السلف وآداب البيع.