وقيل: يجبر البائع على الإقباض أولا، لأن الثمن تابع للمبيع.
ويضعف باستواء العقد في إفادة الملك لكل منهما، فإن امتنعا أجبرهما الحاكم معا مع إمكانه [١]، كما يجبر الممتنع من قبض ماله، فإن تعذر [٢] فكالدين إذا بذله لا مديون فامتنع من قبوله.
(ويجوز اشتراط تأخير أقباض المبيع مدة معينة) كما يجوز اشتراط تأخير الثمن، (والانتفاع به منفعة معينة) لأنه شرط سائغ فيدخل تحت العموم [٣]، (والقبض في المنقول) كالحيوان والأقمشة والمكيل والموزون والمعدود (نقله، وفي غيره [٤] التخلية) بينه وبينه [٥] بعد رفع اليد عنه وإنما كان القبض مختلفا كذلك [٦] لأن الشارع لم يحده فيرجع فيه
[١] أي مع إمكان وجود الحاكم.
[٢] أي وجود الحاكم فهو كالدين في بقاء الثمن في يده أمانة مالكية كما سبق حكمه في النقد والنسيئة قبيل هذا. [٣] وهو (المؤمنون عند شروطهم) المغني ج ١٠ ص ٥٠٢.
ولكن المروي عن طرق الإمامية (المسلمون عند شروطهم) راجع الوسائل كتاب المكاتبة وأحكامها باب ٤ الحديث ٥.
[٤] أي وفي غير المنقول كالأرض والدار مثلا.
[٥] أي بين المبيع والمشتري.
[٦] أي في المنقول النقل، وفي غيره التخلية.
[٢] أي وجود الحاكم فهو كالدين في بقاء الثمن في يده أمانة مالكية كما سبق حكمه في النقد والنسيئة قبيل هذا. [٣] وهو (المؤمنون عند شروطهم) المغني ج ١٠ ص ٥٠٢.
ولكن المروي عن طرق الإمامية (المسلمون عند شروطهم) راجع الوسائل كتاب المكاتبة وأحكامها باب ٤ الحديث ٥.
[٤] أي وفي غير المنقول كالأرض والدار مثلا.
[٥] أي بين المبيع والمشتري.
[٦] أي في المنقول النقل، وفي غيره التخلية.