ومقتضى العبارة أن المشتري يبقيه بيده مميزا على وجه الأمانة، وينبغي مع ذلك أن لا يجوز له التصرف فيه [٤]، وأن يكون نماؤه [٥] للبائع تحقيقا لتعينه [٦] له.
وربما قيل: ببقائه [٧] على ملك المشتري وإن كان تلفه من البائع، وفي الدروس أن للمشتري التصرف فيه فيبقى في ذمته، (ولا حجر [٨]
[١] أي قبل حلول الأجل.
[٢] كما لو فرض أن غريما له يطالبه بمال ويريد أن يستحلفه على عدم وجود المال عنده. فلو قبض المال لا يمكنه الحلف بذلك. فتعلق غرضه بتأخر القبض حتى يحلف: أن ليس عندي فعليا من النقد ما أدفعه إلى الغريم.
[٣] أي امتناع الحاكم.
[٤] لأنه مال الغير ولم يأذن مالكه التصرف فيه.
[٥] أي نماء الثمن.
[٦] أي الثمن.
[٧] أي بقاء الثمن.
[٨] بفتح الحاء بمعنى المنع: أي ولا منع من بيع المتاع بأكثر من قيمته، أو بأقل مهما بلغت. لكن في صورة عدم علم المشتري بقيمة المتاع يكون له الخيار لو بيع منه بأكثر من قيمته الواقعية.
[٢] كما لو فرض أن غريما له يطالبه بمال ويريد أن يستحلفه على عدم وجود المال عنده. فلو قبض المال لا يمكنه الحلف بذلك. فتعلق غرضه بتأخر القبض حتى يحلف: أن ليس عندي فعليا من النقد ما أدفعه إلى الغريم.
[٣] أي امتناع الحاكم.
[٤] لأنه مال الغير ولم يأذن مالكه التصرف فيه.
[٥] أي نماء الثمن.
[٦] أي الثمن.
[٧] أي بقاء الثمن.
[٨] بفتح الحاء بمعنى المنع: أي ولا منع من بيع المتاع بأكثر من قيمته، أو بأقل مهما بلغت. لكن في صورة عدم علم المشتري بقيمة المتاع يكون له الخيار لو بيع منه بأكثر من قيمته الواقعية.