[١] التهذيب ج ٧ ص ٥٣ حديث ٣٠.
[٢] أي يصح البيع.
[٣] أي جعل الكل مؤجلا لكن بآجال مختلفة موزعة على أجزاء أو جعل بعضه مؤجلا وبعضه حالا لكن بآجال مختلفة.
[٤] أي آجالا محدودة.
[٥] أي اشترى ثانيا ما باعه أولا.
[٦] أي اتفاق الثمنين.
[٧] التهذيب ج ٥ ص ٤٨ حديث ٧.
[٨] أما السند فلضعفه.
وأما الدلالة فلعدم ذكر الحديث أن المبيع في البيع الثاني هو المبيع في البيع الأول، فراجع الحديث في التهذيب ج ٥ ص ٤٨.
[٢] أي يصح البيع.
[٣] أي جعل الكل مؤجلا لكن بآجال مختلفة موزعة على أجزاء أو جعل بعضه مؤجلا وبعضه حالا لكن بآجال مختلفة.
[٤] أي آجالا محدودة.
[٥] أي اشترى ثانيا ما باعه أولا.
[٦] أي اتفاق الثمنين.
[٧] التهذيب ج ٥ ص ٤٨ حديث ٧.
[٨] أما السند فلضعفه.
وأما الدلالة فلعدم ذكر الحديث أن المبيع في البيع الثاني هو المبيع في البيع الأول، فراجع الحديث في التهذيب ج ٥ ص ٤٨.