(ويرد معها) إن اختار ردها (اللبن) الذي حلبه منها (حتى المتجدد) منه بعد العقد، أو (مثله لو تلف). أما رد الموجود فظاهر لأنه جزء من المبيع، وأما المتجدد فلإطلاق النص [٢] بالرد الشامل له.
ويشكل بأنه [٣] نماء المبيع الذي هو ملكه والعقد إنما ينفسخ من حينه [٤] والأقوى عدم رده، واستشكل في الدروس، ولو لم يتلف اللبن لكن تغير في ذاته أو صفته بأن عمل جبنا، أو مخيضا [٤] ونحوهما ففي رده بالأرش إن نقص، أو مجانا، أو الانتقال إلى بدله
[١] أي يسقط الخيار.
[٢] الوسائل كتاب التجارة أبواب الخيار باب ١٣ حديث ١.
[٣] أي اللبن المتجدد بعد العقد.
[٤] أي من حين الفسخ.
[٥] قال في الدروس: وفي استرجاع اللبن المتجدد إشكال مبني على أن الفسخ يرفع العقد من أصله أو من حينه، وقطع الشيخ بعدم استرجاعه لأنه حدث في ملكه.
[٦] المخيض: اللبن يحرك تحريكا شديدا حتى يستخرج زبده، فيقال له:
(المخيض).
[٢] الوسائل كتاب التجارة أبواب الخيار باب ١٣ حديث ١.
[٣] أي اللبن المتجدد بعد العقد.
[٤] أي من حين الفسخ.
[٥] قال في الدروس: وفي استرجاع اللبن المتجدد إشكال مبني على أن الفسخ يرفع العقد من أصله أو من حينه، وقطع الشيخ بعدم استرجاعه لأنه حدث في ملكه.
[٦] المخيض: اللبن يحرك تحريكا شديدا حتى يستخرج زبده، فيقال له:
(المخيض).