(ولو تعددت القيم) إما لاختلاف المقومين، أو لاختلاف قيمة أفراد ذلك النوع المساوية للمبيع، فإن ذلك [٣] قد يتفق نادرا، والأكثر ومنهم المصنف رحمه الله في الدروس عبروا عن ذلك [٤] باختلاف المقومين [٥] (أخذت قيمة واحدة [٦] متساوية النسبة إلى الجميع [٧] أي منتزعة منه [٨] نسبتها إليه [٩] بالسوية (فمن القيمتين) يؤخذ (نصفهما)، ومن الثلاث ثلثها، (ومن الخمس خمسها) وهكذا [١٠].
[١] فلو جاز أخذ نفس التفاوت لرجع المشتري على البايع بخمسين أو أزيد بعنوان الأرش فيحصل لديه المثمن والثمن جميعا.
[٢] لأن التفاوت هنا بالنصف. فيرجع المشتري على البايع بنصف ما دفع من الثمن وهو نصف الخمسين، فيكون خمسة وعشرين.
[٣] أي اختلاف أفراد نوع واحد في القيمة قد يتفق نادرا فيما إذا اختلفت الأسواق من بلدة واحدة في تسعير جنس واحد.
[٤] أي عن تعدد القيم وعن سببه.
[٥] أي أهملوا الصورة النادرة.
[٦] من النصف، أو الثلث، أو الربع من أصل الثمن باعتبار الأرض.
[٧] أي جميع القيم.
[٨] أي من الجميع.
[٩] أي نسبة القيمة الواحدة المنتزعة إلى الجميع.
[١٠] فلو كانت إحدى القيم عشرة والثانية عشرين والثالثة ثلثين فالجميع ستون ويؤخذ ثلثها وهو عشرون. وهذا متساوي النسبة إلى كل واحد من القيم.
[٢] لأن التفاوت هنا بالنصف. فيرجع المشتري على البايع بنصف ما دفع من الثمن وهو نصف الخمسين، فيكون خمسة وعشرين.
[٣] أي اختلاف أفراد نوع واحد في القيمة قد يتفق نادرا فيما إذا اختلفت الأسواق من بلدة واحدة في تسعير جنس واحد.
[٤] أي عن تعدد القيم وعن سببه.
[٥] أي أهملوا الصورة النادرة.
[٦] من النصف، أو الثلث، أو الربع من أصل الثمن باعتبار الأرض.
[٧] أي جميع القيم.
[٨] أي من الجميع.
[٩] أي نسبة القيمة الواحدة المنتزعة إلى الجميع.
[١٠] فلو كانت إحدى القيم عشرة والثانية عشرين والثالثة ثلثين فالجميع ستون ويؤخذ ثلثها وهو عشرون. وهذا متساوي النسبة إلى كل واحد من القيم.