(الثالث - خيار الشرط وهو بحسب الشرط إذا كان الأجل مضبوطا) متصلا بالعقد [٢] أم منفصلا، فلو كان منفصلا صار العقد جائزا بعد لزومه مع تأخره [٣] عن المجلس.
(ويجوز اشتراطه [٤] لأحدهما ولكل منهما، ولأجنبي عنهما [٥]، أو عن أحدهما) ولأجنبي مع أحدهما عنه [٦] وعن الآخر [٧] ومعهما [٨]
ووجه بأن التصرف المانع من الرد منصرف إلى التصرف الذي يكون تصرفا مالكيا، دون مطلق التصرفات.
[١] أي لهذا النحو من التصرف.
[٢] أي مبدأ الخيار المشترط.
[٣] أي إذا كان مبدأ خيار الشرط متأخرا عن مجلس البيع، بحيث يحصل بينهما فصل. ففي تلك الفترة يكون البيع لازما ومكتنفا بين حالتي جوازه.
[٤] أي اشتراط الخيار.
[٥] أي كان الخيار المشترط لذلك الأجنبي بعنوان أنه مخول عن كليهما أو عن أحدهما. فيختار اللزوم أو الفسخ لمن خوله هذا الحق.
وحاصل المعنى: أن هذا الثالث أجنبي عن العقد، ولكنه مخول في اختيار اللزوم والفسخ تخويلا عن كليهما، أو عن أحدهما.
[٦] بأن يشترط الخيار لذلك الأجنبي ولأحد المتبايعين، ولكن خيار الأجنبي يكون عن هذا أيضا دون الآخر.
[٧] أي يكون الأجنبي مخولا عن هذا وعن الآخر.
[٨] بجعل الخيار للأجنبي وللمتبايعين أيضا.
[١] أي لهذا النحو من التصرف.
[٢] أي مبدأ الخيار المشترط.
[٣] أي إذا كان مبدأ خيار الشرط متأخرا عن مجلس البيع، بحيث يحصل بينهما فصل. ففي تلك الفترة يكون البيع لازما ومكتنفا بين حالتي جوازه.
[٤] أي اشتراط الخيار.
[٥] أي كان الخيار المشترط لذلك الأجنبي بعنوان أنه مخول عن كليهما أو عن أحدهما. فيختار اللزوم أو الفسخ لمن خوله هذا الحق.
وحاصل المعنى: أن هذا الثالث أجنبي عن العقد، ولكنه مخول في اختيار اللزوم والفسخ تخويلا عن كليهما، أو عن أحدهما.
[٦] بأن يشترط الخيار لذلك الأجنبي ولأحد المتبايعين، ولكن خيار الأجنبي يكون عن هذا أيضا دون الآخر.
[٧] أي يكون الأجنبي مخولا عن هذا وعن الآخر.
[٨] بجعل الخيار للأجنبي وللمتبايعين أيضا.