(ولو فسخ أحدهما وأجاز الآخر قدم الفاسخ) وإن تأخر عن الإجازة، لأن إثبات الخيار [٥] إنما قصد به التمكن من الفسخ، دون الإجازة، لأصالتها، (وكذا) يقدم الفاسخ على المجيز (في كل خيار مشترك)، لاشتراك الجميع في العلة التي أشرنا إليها [٦].
(ولو خيره [٧] فسكت فخيارهما باق) أما الساكت فظاهر
[١] أي يسقط حق الخيار بمفارقة... الخ.
[٢] أي على التباعد والتفرقة.
[٣] أي أكرها على التفرقة ومنعا عن استعمال حق الخيار.
[٤] بأن أكرها على التفرقة ولكنهما كانا مختارين في استعمال حق الخيار ولم يستعملاه فحينئذ يسقط حقهما في الخيار حيث أن عدم استعمالهما هذا الحق عن اختيارهما لا غير.
[٥] أي وجه تقديم الفاسخ: أن المقصود من الخيار التمكن من الفسخ، والإجازة من أحدهما تثبت بتركه، لأنها ثابتة بالأصالة بمعنى أن العقد اقتضى الوقوع والأصل بقاء العقد إلى أن يرتفع، فالأصل فيه ما تضمنته الإجازة.
[٦] وشرحناها في التعليقة رقم ٥.
[٧] أي خير أحد المتبايعين صاحبه. بأن قال له اختر أنت بقاء البيع أو فسخه، فسكت هذا الأخير.
[٨] أي بقاء خيار الساكت.
[٢] أي على التباعد والتفرقة.
[٣] أي أكرها على التفرقة ومنعا عن استعمال حق الخيار.
[٤] بأن أكرها على التفرقة ولكنهما كانا مختارين في استعمال حق الخيار ولم يستعملاه فحينئذ يسقط حقهما في الخيار حيث أن عدم استعمالهما هذا الحق عن اختيارهما لا غير.
[٥] أي وجه تقديم الفاسخ: أن المقصود من الخيار التمكن من الفسخ، والإجازة من أحدهما تثبت بتركه، لأنها ثابتة بالأصالة بمعنى أن العقد اقتضى الوقوع والأصل بقاء العقد إلى أن يرتفع، فالأصل فيه ما تضمنته الإجازة.
[٦] وشرحناها في التعليقة رقم ٥.
[٧] أي خير أحد المتبايعين صاحبه. بأن قال له اختر أنت بقاء البيع أو فسخه، فسكت هذا الأخير.
[٨] أي بقاء خيار الساكت.