(ويثبت بينه) أي بين المسلم، (وبين الذمي) على الأشهر، وقيل: لا يثبت كالحربي، للرواية [٨] المخصصة له كما خصصت
[١] أي جواز الربا مخصوص بالولد النسبي مع أبيه. فيخرج غير النسبي كالولد الرضاعي. ويخرج غير الأب كالأم.
[٢] أي إلى الولد مع الأم.
[٣] أي لا يتعدى جواز الربا إلى ما بين الولد وجده ولو كان الجد جدا من طرف أبيه.
[٤] أي مورد الرخصة المنصوص عليه في الرواية وهو (ما بين لرجل وولده) كما في الرواية عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام (ليس بين الرجل وولده ربا) الوسائل أبواب الربا باب ٧ حديث ١.
[٥] أي الولد مع الجد. والولد الرضاعي.
[٦] لصدق اسم الزوجة على المتمتع بها أيضا.
[٧] أي ولو عكس الأمر بأن أخذ الحربي الزيادة ثبت حكم الربا وهي الحرمة.
[٨] الوسائل أبواب الربا باب ٧ حديث ٥.
[٢] أي إلى الولد مع الأم.
[٣] أي لا يتعدى جواز الربا إلى ما بين الولد وجده ولو كان الجد جدا من طرف أبيه.
[٤] أي مورد الرخصة المنصوص عليه في الرواية وهو (ما بين لرجل وولده) كما في الرواية عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام (ليس بين الرجل وولده ربا) الوسائل أبواب الربا باب ٧ حديث ١.
[٥] أي الولد مع الجد. والولد الرضاعي.
[٦] لصدق اسم الزوجة على المتمتع بها أيضا.
[٧] أي ولو عكس الأمر بأن أخذ الحربي الزيادة ثبت حكم الربا وهي الحرمة.
[٨] الوسائل أبواب الربا باب ٧ حديث ٥.