(وثانيها - المرابحة: ويشترط فيها العلم) أي علم كل من البائع والمشتري (بقدر الثمن، و) قدر (الربح) والغرامة [٥]، والمؤن [٦] إن ضمها [٧]، (ويجب على البائع الصدق) في الثمن، والمؤن، وما طرأ من موجب النقص [٨] والأجل [٩] وغيره [١٠] (فإن لم يحدث فيه زيادة قال: اشتريته، أو هو علي، أو تقوم)
بثلاثين كما اشتروا السلعة بثلاثين، وإنما تجتمع الأقسام الثلاثة في حصص الشركاء [١] كما إذا باع أربعة سلعة إلى شخص واحد... نظير مثال الشارح سوى فقد النفر الخامس.
[٢] أي من الأقسام الخمسة.
[٣] أي على قياس المثال الذي ذكره (الشارح) رحمه الله.
[٤] أي الثمن.
[٥] الغرامة: (الضرائب الحكومية).
[٦] المؤن: (المصاريف التي تصرف على السلعة ببقائها).
[٧] أي ضم البايع المؤن إلى رأس المال.
[٨] كما إذا عرض خلل وعيب في المبيع بحيث يوجب النقص.
[٩] إذا كان الثمن مؤجلا، لأن للأجل قسطا من الثمن.
[١٠] أي غير المذكور من الطوارئ.
[٢] أي من الأقسام الخمسة.
[٣] أي على قياس المثال الذي ذكره (الشارح) رحمه الله.
[٤] أي الثمن.
[٥] الغرامة: (الضرائب الحكومية).
[٦] المؤن: (المصاريف التي تصرف على السلعة ببقائها).
[٧] أي ضم البايع المؤن إلى رأس المال.
[٨] كما إذا عرض خلل وعيب في المبيع بحيث يوجب النقص.
[٩] إذا كان الثمن مؤجلا، لأن للأجل قسطا من الثمن.
[١٠] أي غير المذكور من الطوارئ.