(وإذا دفع) المسلم إليه (فوق الصفة وجب القبول)، لأنه خير وإحسان، فالامتناع منه عناد ولأن الجودة صفة لا يمكن فصلها فهي [٣] تابعة، بخلاف ما لو دفع أزيد قدرا يمكن فصله ولو في ثوب [٤]، وقيل: لا يجب [٥]، لما فيه [٦] من المنة (ودونها) أي دون الصفة المشترطة (لا يجب) قبوله وإن كان أجود من وجه آخر لأنه ليس حقه مع تضرره به ويجب تسليم الحنطة ونحوها عند الإطلاق نقية من الزوان [٧] والمدر [٨]، والتراب، والقشر غير المعتاد، وتسليم التمر والزبيب جافين، والعنب والرطب صحيحين، ويعفى عن اليسير المحتمل [٩] عادة.
(ولو رضي المسلم به) أي بالأدون صفة (لزم)، لأنه أسقط حقه من الزاد برضاه، كما يلزم لو رضي بغير جنسه، (ولو
[١] أي قبل حلول وقت المسلم فيه.
[٢] أي المسلم فيه.
[٣] أي الصفة التي هي الجودة تابعة للمسلم فيه.
[٤] أي لا يجب قبول الزائد حينئذ.
[٥] أي قبول الأجود.
[٦] أي لما في القبول.
[٧] الزوان مثلثة الزاء هو ما ينبت غالبا بين زرع الحنطة، وحبه يشبه حب الحنطة لكنه أصغر.
[٨] محركة قطع الطين اليابس.
[٩] أي تتحمل عادة.
[٢] أي المسلم فيه.
[٣] أي الصفة التي هي الجودة تابعة للمسلم فيه.
[٤] أي لا يجب قبول الزائد حينئذ.
[٥] أي قبول الأجود.
[٦] أي لما في القبول.
[٧] الزوان مثلثة الزاء هو ما ينبت غالبا بين زرع الحنطة، وحبه يشبه حب الحنطة لكنه أصغر.
[٨] محركة قطع الطين اليابس.
[٩] أي تتحمل عادة.