(ولو شرط موضع التسليم لزم)، لوجوب الوفاء بالشرط السائغ (وإلا) يشترط (اقتضى) الإطلاق التسليم (في موضع العقد) كنظائره من المبيع المؤجل هذا أحد الأقوال في المسألة، والقول الآخر: اشتراط تعيين موضعه [٢] مطلقا، وهو اختياره في الدروس، لاختلاف الأغراض باختلافه [٣] الموجب لاختلاف الثمن والرغبة، ولجهالة [٤] موضع الاستحقاق، لابتنائه [٥] على موضع الحلول المجهول [٦] وبهذا [٧] فارق الفرض المحمول على موضعه، لكونه معلوما.
وأما النسيئة فخرج بالإجماع على عدم اشتراط تعيين محله، وفصل ثالث باشتراطه [٨] إن كان في حمله مؤنة، وعدمه [٩].
[١] فكما أنه جائز في المؤجل، كذلك جائز هنا.
[٢] أي موضع التسليم.
[٣] مرجع الضمير (موضع التسليم).
[٤] دليل ثان لتعيين (موضع التسليم) أي إذا لم يكن موضع التسليم معينا يكون موضع الاستحقاق مجهولا. وبسببه يقع النزاع بين المتعاقدين.
[٥] مرجع الضمير (موضع الاستحقاق) هذا تعليل لجهالة موضع الاستحقاق فإذا كان موضع الحلول مجهولا يترتب عليه جهالة موضع الاستحقاق. فعليه يجب اشتراط موضع التسليم في العقد.
[٦] بالجر صفة للموضع.
[٧] أي وبوجوب تعيين التسلم فارق السلم القرض فإنه لا يجب في القرض تعيين موضع الأداء، لأن موضع التسليم في القرض محل القرض، لكونه معلوما.
[٨] أي تعيين موضع التسليم.
[٩] أي عدم اشتراط تعيين موضع التسليم بعدم احتياج نقله إلى المؤنة.
[٢] أي موضع التسليم.
[٣] مرجع الضمير (موضع التسليم).
[٤] دليل ثان لتعيين (موضع التسليم) أي إذا لم يكن موضع التسليم معينا يكون موضع الاستحقاق مجهولا. وبسببه يقع النزاع بين المتعاقدين.
[٥] مرجع الضمير (موضع الاستحقاق) هذا تعليل لجهالة موضع الاستحقاق فإذا كان موضع الحلول مجهولا يترتب عليه جهالة موضع الاستحقاق. فعليه يجب اشتراط موضع التسليم في العقد.
[٦] بالجر صفة للموضع.
[٧] أي وبوجوب تعيين التسلم فارق السلم القرض فإنه لا يجب في القرض تعيين موضع الأداء، لأن موضع التسليم في القرض محل القرض، لكونه معلوما.
[٨] أي تعيين موضع التسليم.
[٩] أي عدم اشتراط تعيين موضع التسليم بعدم احتياج نقله إلى المؤنة.