(ولو كان العيب من الجنس) كخشونة الجوهر، واضطراب السكة (وكان بإزائه مجانس [٣]، فله الرد بغير أرش)، لئلا يلزم زيادة جانب المعيب المفضي إلى الربا [٤]، لأن هذا النقص حكمي [٥]، فهو في حكم الصحيح، (وفي المخالف [٦]) بإزاء المعيب (إن كان صرفا) كما لو باعه ذهبا بفضة فظهر أحدهما معيبا من الجنس [٧] (فله الأرش في المجلس، والرد).
أما ثبوت الأرش فللعيب، ولا يضر هنا زيادة عوضه [٨] للاختلاف واعتبر كونه في المجلس للصرف [٩].
[١] أو دنانير بالدنانير أي باع الدراهم بالدراهم، والدنانير بالدنانير.
[٢] كما لو بيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب.
[٣] كما لو بيع الدينار الجيد بالدينار الردى مع الجهل.
[٤] لأن إعطاء الأرش في مقابل العيب موجب لازدياد الطرف الآخر المستلزم للربا.
[٥] أي لا عيني.
[٦] كما لو بيع الدينار بالدراهم.
[٧] أي ظهر جنس أحد النقدين معيبا.
[٨] كما كان يضر في اتحاد الجنس بين العوض والمعوض.
[٩] لأنه بيع صرف ولازمه التقابض في المجلس.
[٢] كما لو بيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب.
[٣] كما لو بيع الدينار الجيد بالدينار الردى مع الجهل.
[٤] لأن إعطاء الأرش في مقابل العيب موجب لازدياد الطرف الآخر المستلزم للربا.
[٥] أي لا عيني.
[٦] كما لو بيع الدينار بالدراهم.
[٧] أي ظهر جنس أحد النقدين معيبا.
[٨] كما كان يضر في اتحاد الجنس بين العوض والمعوض.
[٩] لأنه بيع صرف ولازمه التقابض في المجلس.