(الرابعة - يجوز الأكل مما يمر [٤] به من ثمر النخل والفواكه والزرع [٥]، بشرط عدم القصد [٦]، وعدم الإفساد) أما أصل الجواز فعليه الأكثر، ورواه [٧] ابن أبي عمير مرسلا عن الصادق عليه السلام، ورواه غيره، وأما اشتراط عدم القصد فلدلالة ظاهر المرور [٨] عليه، والمراد كون الطريق قريبة منها [٩] بحيث يصدق المرور عليها [١٠] عرفا، لا أن يكون طريقه على نفس [١١] الشجرة.
[١] قد مرت الإشارة إلى أخبارها في الهامش رقم ٢ ص ٣٦٩.
[٢] لقوله تعالى: (أوفوا بالعقود).
[٣] المراد من الفروع: شرط السلامة، كون العقد بلفظ التقبل.
[٤] يحتمل قراءة الصيغة معلوما ومجهولا.
[٥] كالخضروات.
[٦] أي بشرط عدم قصد الوصول إلى الأكل.
[٧] الوسائل كتاب التجارة أبواب بيع الثمار باب ٨ - الحديث ٣.
[٨] كما في الرواية المشار إليها في الهامش رقم ٧.
[٩] أي من ثمر النخل والفواكه والزرع.
[١٠] أي على المذكورات الثلاث: ثمر النخل، الفواكه، الزرع.
[١١] كما لو كانت الشجرة داخلة في البستان وأغصانها خارجة عنه، أو
[٢] لقوله تعالى: (أوفوا بالعقود).
[٣] المراد من الفروع: شرط السلامة، كون العقد بلفظ التقبل.
[٤] يحتمل قراءة الصيغة معلوما ومجهولا.
[٥] كالخضروات.
[٦] أي بشرط عدم قصد الوصول إلى الأكل.
[٧] الوسائل كتاب التجارة أبواب بيع الثمار باب ٨ - الحديث ٣.
[٨] كما في الرواية المشار إليها في الهامش رقم ٧.
[٩] أي من ثمر النخل والفواكه والزرع.
[١٠] أي على المذكورات الثلاث: ثمر النخل، الفواكه، الزرع.
[١١] كما لو كانت الشجرة داخلة في البستان وأغصانها خارجة عنه، أو