(ويسمى في النخل مزابنة) وهي مفاعلة من الزبن وهو الدفع ومنه [٤] الزبانية، سميت [٥] بذلك لبنائها على التخمين المقتضي للغبن، فيريد المغبون دفعه، والغابن خلافه فيتدافعان، وخص التعريف بالنخل للنص عليه بخصوصه مفسرا به المزابنة في صحيحة [٦] عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام: والحق به [٧] غيره لما ذكرناه [٨] وفي إلحاق اليابس وجه، والرطب نظر [٩].
الشجر يباع بالتخمين فحينئذ يأتي احتمال الزيادة في كل من العوضين الربويين، فلا يجوز.
[١] أي (الثمن من نفس الشجرة)، أو من شجرة أخرى.
[٢] وهو كون الثمن من نفس تلك الشجرة كما لو اشترى من نفس الشجرة مقدارا من الثمر، ثم جاء المشتري ليشتري الباقي ويجعل ثمنه نفس ذاك الذي اشتراه أولا.
[٣] (لاتحاد الثمن والمثمن).
[٤] أي ومن هذا المعنى (الزبانية) المذكورة في الكتاب الكريم [٥] (أي المزابنة).
[٦] الوسائل كتاب التجارة (أبواب بيع الثمار) الباب ١٣ - الحديث ١.
[٧] أي (بالنخل).
[٨] وهي تعدية العلة المنصوصة، وتطرق احتمال الزيادة. وقد مرت الإشارة إليهما في الهامش رقم ٦ و١٠ ص ٣٦١.
[٩] هذا اعتراض من (الشارح) رحمه الله على الإلحاق المذكور (وهو إلحاق غير النخل بالنخل).
[١] أي (الثمن من نفس الشجرة)، أو من شجرة أخرى.
[٢] وهو كون الثمن من نفس تلك الشجرة كما لو اشترى من نفس الشجرة مقدارا من الثمر، ثم جاء المشتري ليشتري الباقي ويجعل ثمنه نفس ذاك الذي اشتراه أولا.
[٣] (لاتحاد الثمن والمثمن).
[٤] أي ومن هذا المعنى (الزبانية) المذكورة في الكتاب الكريم [٥] (أي المزابنة).
[٦] الوسائل كتاب التجارة (أبواب بيع الثمار) الباب ١٣ - الحديث ١.
[٧] أي (بالنخل).
[٨] وهي تعدية العلة المنصوصة، وتطرق احتمال الزيادة. وقد مرت الإشارة إليهما في الهامش رقم ٦ و١٠ ص ٣٦١.
[٩] هذا اعتراض من (الشارح) رحمه الله على الإلحاق المذكور (وهو إلحاق غير النخل بالنخل).